أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي كما قلنا في السفيه، وقاله كله ابن كنانة. قال ابن عبدوس: قال مالك في الطفل يقوم له شاهد أنه لا يحلف حتى يحتلم.
وقال في كتاب ابن المواز: إن كان الوارث صغيراً وقف له حقه حتى يكبر فيحلف، قال محمد: يحلف المطلوب فإن نكل غرم، وتقدم تقدم ذكر نكوله، قال بن المواز في العتبية في رواية أصبغ وعيسى: قال مالك في آخر الباب من كتاب ابن المواز: إن كان وارثه صغيراًً وقف له حقه حتى يحتلم فيحلف، محمد: يبدأ يمين المطلوب فإن نكل غرم وقد تقدم ذكر نكوله.
قال سحنون في كتاب ابنه: وإن ترك زوجة وولدين أحدهما كبير حلف الكبير واستحق النصف بعد اليمين، وإن حلفت الزوجة أخذت الثمن ووقف حق الصغير من المال حتى يكبر ويبلغ ويحلف، أو يأبى فيسقط حقه.
قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون في قول مالك في الصغير يشهد له الشاهد بحق لأبيه على رجل، أن المشهود عليه يحلف ويترك، فإذا بلغ الصغير حلف [مع شاهده] واستحق [حقه، قالا: وذلك فيما كان مالا أو شيئا بعينه من دار أو عبد ونحوه، فذلك سواء، يسلم كله للحالف ولا يوقف عليه، فإذا بلغ الصغير حلف واستحق] إن كان بعينه، وإن فات أخذ قيمته، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.
قال محمد بن المواز: وإذا قام للميت شاهد بدين ووارثه صغير، وأحلف المطلوب فنكل، فليكتب القاضي بذلك قضية ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد لينفذه من بعده إن مات الشاهد أو فسد، وإن شركه وارث كبير حلف الكبير واستحق ما يخصه، وأحلف المطلوب، فإن نكل عجل حق الطفل [٨/ ٤٠٨]