للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للتَّقَوِّي (١). كما جاء أنَّ فِطرَ يوم عرفة للحاجِّ أفضلُ (٢).

وقد استحبَّ كثير من السلف الفطر في السفر، وهو أشبه بتيسير الدِّين، قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (٣). كان ابن عمر يُفطِرُ في السفر (٤)، على تشدده. والفطر في السفر آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح (٥). وكان ابن الماجشون، وأبوه عبد العزيز يَستحبَّانِ الفطر فيه (٦).

ومن "المختصر"، وإنما الفطر (٧) في سفر الإقصار. قال في "المَجْمُوعَة" أشهب، عن مالك: وإذا أفطر في سفر أقلَّ من ثمانية وأربعين مِيلاً، فذلك واسعٌ فيما قاربها. قال عنه ابن نافعٍ: وإذا قدم المسافر بلداً يُقيم فيه اليوم واليومين، فله الفطر حتى ينويَ إقامة أربعة أيامٍ. وكذلك في "المختصر".


(٣) سورة البقرة ١٨٥.
(٦) بعده في (ز): (قال مالك).
(٧) في (ز): (يفطر).

<<  <  ج: ص:  >  >>