للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن "الْعُتْبِيَّة" (١) ابن القاسم، عن مالك: ومَن سافر يوماً واحداً فله أنْ يُفطِرَ؛ يريد إذا برز قبل الفجر.

قال: وللمسافر في البحر أنْ يُفطر. قال عنه ابنُ وهب، في "المَجْمُوعَة": وإذا أفطر المسافر أياماً لمرض أصابه (٢)، فله قضاؤها في سفره وإن شاء أخَّرها، والتعجيل أحبُّ إليَّ. وإذا أفطر في السفرِ فلا بأسَ أنْ يطأَ أهله.

قال مالكٌ، في "الموطأ" (٣): ومَن لَزِمَهُ صومُ شهرين متتابعين في كتاب الله سبحانه، فليس له أَنْ يفطر في ذلك، إلا من مرض، أو امرأة تَحيضُ. وليس لهان يسافر فيُفطِرَ.

وقال في "المختصر"، (و "كتاب: ابن حبيب) (٤): ومن تطوع بالصوم في السفرِ، ثم تعمَّدَ الفطرَ فليس القضاء عليه بالواجب، كما هو الحضر. وقال محمد بن عبد الحكم: يجب قضاؤهُ (٥).

ومن "المَجْمُوعَة" قال ابن القاسم، عن مالك: وَلا بَأْسَ بالتنفل بالصوم في السفر. قال عنه ابن وهب، في مَن صوم الاثنين والخميس فسافرَ: فإن لم تكن له نيةٌ فليَصُمْهما في السفر، فإن شقَّ عليه فليُفطِرْ ويقضِ.

قال في "المختصر": ومَن سافر في شهري ظهاره فأفطرَ، فليبتدئْ،


(١) البيان والتحصيل ٢/ ٣١٤.
(٢) بعده في (ز): (فيه).
(٣) في باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، من كتاب الصيام الموطأ ١/ ٣٠١.
(٤) سقط من (ز).
(٥) في (ز): (القضاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>