للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يوم من رمضان نهاره كلُّه: أنَّه يقضي ويُكفِّرُ. وأنا أرى ألا كفارة عليه حتى يبيِّتَ الفطر، وأما إن نواه في نهاره فإنما يقضي استحباباً.

وقال مالك، في "المختصر" – وقاله ابن القاسم، وأشهب، في "المَجْمُوعَة" قال: وحدُّ ما يُفطرُ به الصائم من الطعام والشراب ما جاوزَ اللَّهَاةَ. ومن الجماع مغيبُ الحَشَفَةِ. قال مالكٌ، في "المَجْمُوعَة": أو إنزالُ الماء الدافق متلذذاً (من غير احتلام).

قال المغيرة، فِي مَنْ أكره امرأته على الوطء: فليُكفِّرْ عنها بعتقٍ، أو طعامٍ، والولاء لها. وإذا أكره أمَتَه، فأحبُّ إليَّ أنْ يُكفِّرَ عنها بالطعام، وعن نفسه بالعتق. فإنْ أعتقها قبل أَنْ يكفر عنها، فالإطعام عنها لازمٌ له. وفي باب مَن اُكره على الفطر من هذا، والاختلاف في الكفارة عن المكرهة.

وقول سحنون، وغيره: لا كفارة عليه عنها، ولا عليها.

قال أشهب: ويُكفِّرُ متعمِّدُ الفطرِ في رمضانَ بغير رقبةٍ – يريد مؤمنةٍ – أو صيام شهرين متتابعين، أو غطعام ستين مسكيناً حِنطةٌ. قال مالك، في "المختصر"، وغيره: مدًّا لكل مسكين. وقال أشهبُ: وغداءً وعشاءً، والإطعام أحبُّ إلينا، ثم الغداءُ والعشاءُ.

ومن "العُتْبِيَّة"، قال ابن الماجشون: استحبَّ مالكٌ، وغيره من اصحابنا الإطعام؛ لأنَّه كان المفعولَ في الحديث.

قال (ابن وهب): وما فعلَ من ذلك أجزاه، وأحبُّ إلينا العتق، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>