للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك في الرسول بمال يدفعه إلى رجل، فقدم فلم يدفعه، وزعم أنه هلك، فإن هلك عند قدومه بما لا يعد به مفرطا، لم يضمنه، وإن أطال حبسه حتى عرضه للتلف، ضمنه ومن موضع آخر.

قال المغيرة، في الوكيل على شراء سلعة بثمن دفع إليه، فابتاعها، ثم ضاع الثمن، أنه يلزم الآمر غرم الثمن ثانية، سواء قال له: اشتر بهذا المال، أو اشتر، ثم أنقدك.

ومن كتاب ابن المواز، في المبضع معه بمائة دينار لشراء جارية ويعتقها، فاشتراها وأعتقها، ثم وجد الثمن قد تلف، فالعتق نافذ، والولاء للآمر، والرسول ضامن للثمن، ولا يرجع به.

ومن العتبية، روى عيسى [بن دينار ُ] عن ابن القاسم، عمن عليه لرجل دين، فأمره أن يشتري له سلعة، فقال: قد ابتعتها لك ثم ذهبت، أو أبق.

إن كان عبدا، فالمصيبة من الآمر. ومن كتاب ابن المواز: والمأمور بشراء سلعة أو جارية، يقدم فيقول /: اشتريتها وضاعت، أو سرقت، أو قطع على الطريق.

فهو مصدق مع يمينه، ويأخذ الثمن من الآمر فيما يغاب عليه، ولكن إن ادعى فيما لا يغاب عليه من الحيوان، إن قال: مات وسئل أهل رفقته، فلم يعلم ذلك، وهم ثقاب، تبين كذبه، وأما غير الموت، وغير الحيوان، فهو مصدق، ويلزم الثمن المأمور، وإن قدم بذلك، وأراد حبسه حتى يأخذ الثمن، فليس له ذلك، ولا له أخذ الثمن حتى تدفع إليه السلعة، فإن منعه منها حتى مات أو تلفت، ضمن القيمة في الحيوان وغيره للتعدي بالمنع له، إلا أن يكون قال: اشتره

[٧/ ٢٢٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>