للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٣٧]

قال ابن حبيب عن اصبغ فى صحيح قال: ثلث رقيقى احرار انه لا ينوى, ويعتقون كلهم ولا يسهم بينهم. قال ابن المواز: وأما إن قال: انصاف رقيقى. او أثلاثهم. فلا يسهم فى ذلك فى الصحة ولا فى الوصية ولكن يعتق منهم الجزء الذى سمى من كل رأس عن حمل ذلك الثلث فى الوصيه, فأما فى الصحة, فيعتق ذلك ويستتم باقيهم عليه. قال سحنوتن فى كتاب ابنه: وإن قال لعبدين لده فى صحته: نصفكما حر. قيل له: أعتق ايهما شئت. وإن قال: انصافكما حران. عتق نصفاهما حين تكلم بالقضاء, وأتم عليه نما بقى منهما. وإن قال: نصف رقيقى احرار. وهما اثنان او أربعة, فليحلغ فى قةلى انه ما أراد واحدا بعينه ثم يختار من يدعتق إلى مبلغ نصف قيمتهم ولا يمين عليه عند ابن عبدوس. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن قال لأربعة اعبد له أحدكم حر. عتق ربع قيمتهم بالسهم, فإن قال لاثنين منهما بعد ذلك ليس أحدكما (الذى) (١) أردت بالعتق./ ثم مات, قال: فلا يعتق إلا ثلث قيمتهم بالسهم ويكون الاثنان اللذان (٢) قال إنما فى مقام عند واحد فى جميع قيمتهما قيمة واحدة, وفى الضرب بالسهم عنهما حتى حتى كأنهما عبد واحد, فإن خرج السهم لهما وقيمتهما الثلث اقرع بينهما فعتق ممن خرج السهم لهما مثل نصف قيمتهما, مثل ما لو لم يقل إلا لهما: احدكما حر ورد نصف قيمتها إلى ذنيك المشكوك فيهما أقل من الثلث كان للآخرين تمام الثلث مع نصف هذه القيمة. وفلاى الباب الأول من أبواب القرعة شىء من ذكر عتق الصحة

...


(١) ساقط من الاصل.
(٢) فى الاصل: الذان اللذان. هو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>