للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسطها. وقال: ولأنه يسترها على الناس، وَرَوَى سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على امرأة.

ورأيت لابن غانم أنه روى عن مالك، أنه يقف عند وسط المرأة.

قال ابن القرطي: وحيث وقف الإمام من الجنازة في الرجل والمرأة، جاز.

ومن (العتبية)، ابن القاسم، عن مالك: ويسلم واحدة، يسمع نفسه ومن يليه، ويسلم من خلفه في أنفسهم. يريد متكلمين. قال: وإن أسمعوا من يليهم، فلا بَأْسَ. وَرَوَى عنه ابن غانم، أن يرد على الإمام من سمع سلامه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك: وليس عليهم رد السلام على الإمام.

قال مالك في (المجموعة): وبلغني أن ابن عمر، كان يسلم في

<<  <  ج: ص:  >  >>