ومن (المجموعة)، قال أشهب: وإذا كبر المأموم الخامسة مع الإمام، فلا تجزئه مما فاته، وليقضها. وخالفه أصبغ، وهو في باب بعد هذا.
ومن (العتبية)، أشهب، عن مالك: والرفع في كل تكبيرة واسع.
قال عنه ابن وهب في سماعه: إنه استحب رفع اليدين على الجنازة في كل تكبيرة، وذكره ابن حبيب، واختاره، وذكر أن أَحَبُّ إليَّ مُطَرِّف، وابن الماجشون، الرفع في الأولى فقط. قال ابن عبدوس: وَرَوَى علي عن مالك، أنه استحب أن لا يرفع إلاَّ في الأولى فقط. قال ابن القاسم: وكذلك رأيته يفعل إذا صلى على الجنازة. وذكر حبيب، أن ابن القاسم، لم يكن في الأولى. قال أبو محمد: والمعروف عن ابن القاسم، أنه يرفع في الأولى، بخلاف ما ذكر عنه ابن حبيب.
قال أشهب، في (المجموعة): ويقف الإمام من الميت، عند وسطه أَحَبُّ إليَّ، وذلك واسع، وإن تيامن إلى صدره، فحسن.
وفي (المدونة)، وَرَوَى عن ابن مسعود، أنه يقف في المرأة عند منكبيها. وفي كتاب آخر، روى عن أبي هريرة، أنه يقف في المرأة عند