ألفا وليس هو هذا، فالراهن مصدق ويحلف لأنه ادعى ما يشبه، وادعى المرتهن ما لا يشبه، ويحلف الراهن على صفة ثوبه ويسقط عنه من الدين مقدار قيمته، وقال أشهب: القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا. وليس هذا بشيء، قال ابن حبيب: قال ابن عبد الحكم: القول قول المرتهن، وذكر عن أصبغ ما ذكر العتبى، وأخذ ابن حبيب بقول ابن عبد الحكم.
ومن العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم في الراهن يقول: رهنتك ثوبا جديدا، وقال المرتهن: كان خلقا، وهو هذا، واتفقا في مبلغ الدين، فالمرتهن مصدق مع يمينه.
وقال ابن القاسم: من ارتهن وهنا بغير بينة ثم زعم أنه قد رده إلى صاحبه وأخذ الذين فأنكر الراهن رده، فليحلف الراهن ويضمن المرتهن الرهن.
ومن سماع ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز في الراهن يقبض الرهن، ثم قام المرتهن يطلب دينه أو بعضه فليحلف الراهن ولا شيء عليه وقال سحنون في العبية: إن ادعي الراهن أنه لم يقبض الرهن إلا/بعد دفع الحق، وقال المرتهن: بل سرقته مني، أو اختلسته، أو أعرتك إياه، أو دفته إليك على أن تأتيني بحقي، فالقول قول المرتهن بجميع ما ذكر من العذر إذا كان قيامه يحدثان حلول الأجل مع يمينه، فإن تكل حلف الراهن وبرئ كالصانع يقوم بالأجر يحدثان دفع المتاع، قال: ولو كان الحق حالا متي شاء الطالب أخذه فأبقى الحق بيد الراهن فقال: قبضته منذ أشهر ودفعت إليه الحق، وقال المرتهن: دفته إليه بالأمس، فإنه يكشف عن ذلك فإن عرف كان الأمر على ما ذكرنا، وإن جهل فالمرتهن مصدق مع بيمنه، لأن قيامه عليه كحلول الأجل، فإن تكل حلف الراهن وبرئ.