للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز وابن حبيب: وروي عن ابن عمر نهية عن الطلا الذي يطبخ فمنه ما يذهب ثلثاه، ومنه ما يذهب نصفه، ومنه ما يذهب ثلثه. فقال: إن ما تذهب الشمس من خمرهم أكثر مما يذهب في النار من طلاكم، فذكر له قول عمر في الطلا فقال: قد استحل بعمر معاصي الله، إن الذي أتي به عمر لا تقدر أن تشربه حتي تخوضة بيدك، إن شربت الطلا فاشرب الخمر وكل ثمنها.

قال ابن حبيب: كأنه رآه ذريعة إلى شربها، ونهي عنه عمر بن عبد العزيز وقال: إن لم يتناه الناس عن الخمر قلعت الكروم، وقال: لو اقتصر الناس على ما أباح منه عمر لم أنههم (١) عنه، ولكن نهاهم عن طبيخ العصير ليزدجروا حماية عن دين الله.

قال ابن حبيب: وإن هذا ليعجبنى لمنع الذرائع، وأن ينهي عنه العامة، ومن تحفظ في خاصته فعمله فلا يعمل فيه إلا بإجتماع وجهين: أن يذهب ثلثاه ويوقن أنه لا يسكر. وقد روي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال تستحل الخمر باسم يسمونها (٢).

قال ابن حبيب: وأنهي عن شرب العصير (٣) الذي عصر في المعاصر التى يتردد العصر فيها، وإن كان ساعة عصر لما يبقي في أسفلها (٤) خوفاً من أن يكون قد اختمر ولا شك أن بقايا أسفلها يختمر فيصير خمراً، ثم يلقي {عليه} (٥) عصير رطب طري فيختلط به فيفسد كله، لأن قليل الخمر إذا القي عليه كثير من عصير أو خل أو طعام أو ما يشرب حرم كله.


(١) في ص: لم أنه عنه.
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن في كتاب الأشربة من سنن ابن ماجة باب الخمر يسمونها بغير اسمها. ومما فيه حديث عن عبادة ابن الصامت: يشرب ناس من أمتى الخمر باسم يسمونها إياه.
(٣) كذا في ع وف. وفي ص: النبيذ.
(٤). كذا في ع وف. وصحفت عبارة ص: ساعة عصرها أسفلها.
(٥) ساقط من ص

<<  <  ج: ص:  >  >>