للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإقرار بالسرقة عن محنة أو بغير محنة ثم يرجع

وكيف إن أخرج السرقة وفي الكشف عن المتهم (١)

من كتاب ابن المواز قال _ يعني مالكاً _: ومن أقر على نفسه بالسرقة على وجه التوبة وهو حر أو عبد لزمه إقراره فيقطع في السرقة، ويقام عليه حد الزنى والفرية والخمر وإن كان ذلك في سفهه وقد صار من أهل الفضل. قال: فإن رجع قبل يقام الحد عليه أقيل (٢)، وأغرم الحر قيمة السرقة يوم سرقها، ولا شيء على العبد، ويتبع بذلك الحر في عدمه. وكل حد هو لله لم يثبت إلا بإقرار المقر فإنه يقبل رجوعه ما لم يحد أو ياتي من ذلك من السبب ما تثبته البينة من تفسير المتاع في السرقة وهو من أهل التهم، فهذا يقطع ولا يقبل رجوعه.

ومن العتبية (٣) روى ابن القاسم فيمن اعترف بسرقة من غير محنة ثم نزع (٤) قال: لا يقال. قال ابن القاسم يريد إذا عين (السرقة) (٥) وبلغني ذلك عن مالك.

قال أشهب مثله (٦) إذا كان إماماً مخوفاً لا تؤمن سطوته كصاحب الشرط (٧) وهو كالإكراه وإن لم يمتحن لأنه يرى سياطاً موضوعةً ويخاف وقال في الدنانير مثله إلا أن يعرف أنها بعينها قال ابن القاسم: أما إن جاء تائباً فأقر ثم نزع فإنه يقال. وأما إن أقر بعدما أخذ فلا يقطع حتى يعين في الحر والعبد.


(١) هذا العنوان غير تام بسبب محو كلمات منه في النسختين.
(٢) هذه عبارة ق الجارية مع السياق. وصحفت في ص: قبل تمام الحد أقيل.
(٣) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٣٠ و ٢٥٠.
(٤) كذا في ق والبيان والتحصيل. وفي ص: رجع.
(٥) ساقطة من ص.
(٦) صحف في ص: مسكنه.
(٧) في ص: لصاحب الشراء. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>