للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المَجْمُوعَة، قال المغيرة في مسافر أدرك مع الإمام ركعة، ثم قضى بعده ركعة، ثم تبيَّن له أنَّه مقيم، أنَّه يصلي تمام أربعة على ما مضى، ويُسَلِّمُ، ويسجد بعد السلام، ثم يُعِيدها سفرية.

قال سحنون: وإن دخل مسافر أو مقيم مع إمام لا يدري أمقيم هو أم مسافر، ونوى صلاته، أجزأه ما صَلَّى معه، فإن خالفه، فإن كان الداخل مقيمًا أتمَّ بعده، وإن كان مسافرًا أتمَّ معه، وتُجْزِئه.

قال أشهب: وكذلك من دخل الجامع مع الإمام في صلاته، لا يدري أهي الجمعة، أم ظهر يوم الخميس، ونوى صلاة إمامه، فهذا يُجْزِئُهُ ما صادف. وإن دخل على أنها أحدهما فصادف الأخرى، فلا تُجْزِئه عند أشهب في الوجهين، ويُجْزِئُهُ في الذي نوى صلاة إمامه؛ لأن نيته غير مخالفة له، وقد قصد ما عليه، كمن أعتق نسمة عن واجب عليه، لا يدري ظهارًا أو قتل نفس، أنَّه يُجْزِئُهُ.

قال أشهب: ومن ذكر ظهر أمس فصلاها، فأْتَمَّ به رجل فيها لعصر عليه من أمس، فلا تجزئ المأموم. وإن ذكر هذا عصر أمس والآخَرُ عصر يوم آخر، فلا يَؤُمُّ أحدهما الآخر، فإن فعلا لم تجز إلاَّ الإمام. ولو كان العصران من يوم واحد أجزأهما. وقال سحنون: إلاَّ أن أحدهما لزمته سفرية، كرهت أَنْ يؤمَّ أحدهما الآخر، فإن فعلا أجزأتهما. فإن تقدَّم السفر ائتمَّ الحضري بعده. وإن تقدَّم الحضري، فإذا صَلَّى ركعتين ثبت السفري حتى يُتِمَّ الحضري، ثم يسلِّم لسلامه؛ لأنه إنما يقضي أمرًا لزمه فلا يُغَيِّرُه. وقد قال: إنه يُتِمُّ مع الحضري أربعة. وكذلك ذكر ابن سحنون، عن أبيه القولين، قال: يُتِمُّ معه. وقد قيل: لا يصلي إلاَّ ركعتين، كما كان لزمه. وذكر عن أبيه، أنَّه لم يَكْرَهْ أَنْ يَؤُمَّ أحدهما صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>