للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم: لا تُجْزِئه. وخالف روايته عن مالك. قال محمد: وقول ابن القاسم صواب. وقال ابن حبيب: تُجْزِئه؛ لأنه نوى بنيتة لم يقصدها بعمل.

قال عيسى، عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة: ولو مَضَوْا فلم يدر ما هم فليُتِمَّها على صلاة مقيم ويُعِيدها سفرية. قال ابن الْمَوَّاز: كذلك روى أشهب عن مالك. وقال عبد العزيز: يقطع ويبتدئ.

ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك: وإن ظنَّهم مسافرين فتبيَّن أنهم مقيمون سبقوه بركعتين، فأَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَ. قال سحنون: والداخل سفريٌّ. وقال عيسى عن ابن القاسم: يُسَلِّم معهم ويُعِيدها سفرية. قال ابن حبيب: في الوَقْتِ.

قال ابن الْمَوَّاز: ولو قال قائل: يُتِمُّ أربعة ويُعِيد. لم أعِبْهُ للاختلاف، ولكن أَحَبُّ إليَّ أَنْ يُسَلِّم من ركعتين؛ لأنه وحده، وأما لو دخل معه من أوَّلها ثم علم بعد ركعتين، فهذا يُتِمُّ معه ويُعِيد ركعتين. وقال ابن القاسم.

ومن الْعُتْبِيَّة، قال سحنون، عن ابن القاسم: وإذا تعمَّد المسافر الإتمام وخلفه أهل سفر وحضر، فليعد هو في الوَقْتِ، ويُعِيد مسافر أتَمَّ، بأن دخلوا على الإتمام، وإن دخلوا على سفرية فلمَّا تمادى تمادوا معه سهْوًا، فليُعِيدوا أبدًا. وعلى المقيمين الإعادة أبدًا؛ لأنه إن تعمَّد لا تُجْزِئه في الوَقْتِ، وإن سها فقد ائتمُّوا به في نافلة له وزيادة يسجد لها بعد السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>