ذكر مسح رأسه، من أحد الوضوءين، لا يدريه: إنه يمسح رأسه، ويُعِيد الصبح فقط، إلاَّ أَنْ يكون الوضوء الثاني عن حَدَثٍ، فيُعيد جميع الصلوات. وهذه الرواية أراها غلطًا؛ لأنه إن كان الوضوء الثاني مجزئًا، فلا معنى لمسحه رأسه، وإن لم يُجْزِ؛ لأنه لم يقصد به الفرض، فليعد الصلوات، وكذلك قال ابن سحنون، عن أبيه: يُعِيد الصلوات كلها، وإن لم يتوضَّأ لحدث؛ لأنه قصد به النافلة.
وأعرف لبعض أصحابنا في مَن ذكر لُمْعَة من الوضوء من أحد يديه لا يدري من أيِّ يدٍ، إلاَّ أنَّه يعلم موضعها من أحد اليدين، أنَّه إن كان يحضره الماء غسل ذلك الموضع من يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، وإعاد بقيَّة وضوئه، وإن طال ذلك، غسل ذلك الموضع من اليدين جميعًا.
قال ابن سَحْنُون: قال أشهب: ومن نسي غَسْل لحيته في الجنابة أَعَادَ، وأَعَادَ الصَّلاَة.
قال محمد بن مسلمة: ومَن تَوَضَّأَ فغسل أعضاءه، وفي بعض أعضائه نجاسة لم يُنَقِّها، فكأنه ترك موضعها، فلم يغسله في وضوئه، فليعد صلاته أبدًا، إلاَّ أَنْ يكون في الرأس، فإنما يُعِيد في الوَقْتِ؛ لأن تَرْك مَسْح بعض الرأس لا شيء.