للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني من أيام منًى، وهو ثالث أيام النحر أن يرمي فيه الجمار، إحدى وعشرين حصاةً، وذلك له ما لم تغرُب الشمس بمنًى، فإن غابت له بمنًى، فليقم حتى يرمي في غدٍ، فإن جهل، فتعجَّل في ليلته، فقد أساء وعليه الهَديُ، وإذا جاوز العقبةَ، ثم غربت الشمسُ، فلا شيء عليه، وإن شاء طاف ليلاً، وانصرف. وقاله اصبغُ.

ومن أفاض في يومين وهو يريد التعجُّلَ، فلا يضرُّه أن يقيمَ بمكةَ حتى يمشي، وكذلك أهل مكة، ومن أفاض وليس شأنه التعجل، فبدا له بمكة أن ينفرَ، فذلك ما لم تغب عليه الشمسُ بمكة، فإن غابت فليقم حتى يرمي من الغدِ، ولو رجع إلى منًى، ثم بدا له قبل الغروبِ أن يتعجَّلَ، فذلك له، وهي السنَّةُ.

ومنه، ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسمِ، عن مالكٍ: ومن تعجَّلَ فأتى مكةَ، فأفاض، وانصرفَ، فكان مَمَرُّه على منًى، فلم ينفذ منها حتى غابت الشمسُ، فلينفذ ولا يضرُّه. قال في "كتاب محمدٍ": وكذلك لو لم يكن ممره، إلا أنه نسيَ بها شيئاً فرجع له، فغابت له بها الشمسُ، فلينفذ، ولا يضره. قال: وللمتعجل في يومين أن يقيمَ بمكة، ولا يضره. وقال عبد الملكِ: إن بات المتعجل بمكة، فعليه دمٌ، قال محمدٌ: يريدُ: ويرمي من الغدِ، وليس كالمكِّيِّ. لأنه تعجل على بيته.

ومنه، ومن "العُتْبِيَّة"، قال ابن القاسم: قال مالكٌ: أرَى أهلَ مكةَ مثل غيرهم في التعجلِ، ثم استثقله لهم إلا من عذرٍ من تجارةٍ، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>