قال ابن الماجشون: ولكن لا احب له أن ينتقل على نية شهر لكن ينتقل على غير نية توقيت، فإن بدى له بعد شهر رجع، قال أصبغ وإن رجع فى أقل منه لم أبلغ به الحنث. قال ابن الماجشون وكذلك إن حلف ليخرجن فلانا من داره فأخرجه فله رده بعد شهر.
ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف ليخرجن من المدينة فإن لم ينو إلى بلد بعينه فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة فيقيم نحو الشهر قاله مالك، وهو استحسان، والقياس أن يخرج إلى موضع لا يلزمه فيه أن يأتى الجمعة فيقيم ما قل أو كثر ثم يرجع إن شاء، والأول أبرأ من الشك وأحسن فى رأيى إن يكن ليمينه سبب فيجرى عليه.
وقال فى موضع آخر فى الحالف لا يتزوج من الإسكنرية فإن نواها وعملها وإلا فالاستحسان أن يبعد إلى موضع لا يجب منه المجىء إلى الجمعة. قال ابن القاسم وقال أصبغ يخرج إلى حيث يقصر عنده الصلاة إذا برز إلى سفر وحيث لا يعم فيه إذا قدم. هذا القياس والأول استحسان وهو أحب إلى. وإن تزوج فى الموضع الذى يقصر فيه من قريته لم أفسخ نكاحه.
قال أشهب فيمن حلف ليخرجن العام إلى مصر فخرج ثم رجع من بعض الطريق، فإن لم يدخل مصراً قبل تمام السنة حنث. وفى موضع آخر من كتاب ابن المواز عن مالك: ومن حلف ليسافرن فليخرج إلى ما تقصر فيه الصلاة ويقيم شهرا أحب إلى. وقيل أما سفر القصر فلا بد منه إلا أن ينوى دونه. وأما إقامة الشهر او أكثر فهو احب إلى، إلا أن يرى ليمينه وجه ييريد به التغرب الطويل، وإلا فعل ما ذكرنا كالانتقال، وإن رجع دون الشهر لم يحنث إذا صحت النقلة والمقام بعد النقلة إلى الغاية فى الحضر والسفر.
وإن حلف لا يسكن فى هذه الدار الواسعة، فإن قصد لسعتها لوحشته فيها أمر غير ذلك مما يعلم سببه فضيقت لم يحنث إن سكنها، وكذلك إن كرهها لتشييدها فانهدمت فسكنها، إلا أن يريد عين الدار وإنما ذكر الواسعة والمشيدة