للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ الْمَوَّاز: وقال أصبغُ: بل قيمته عبداً أحبُّ إليَّ. وقال ابن حبيبٍ: عن أشهب، وأصبغ: قيمته عبداً. وقال أشهبُ في "المَجْمُوعَة": ويُقوِّمُ قيمةَ خدمةِ المُعتقِ إلى أجلٍ. قال أصبغُ في "كتاب" ابن الْمَوَّاز: على أَنْ يشتريَ بغررها. قال أشهبُ في "المَجْمُوعَة": ولو خدمَ وهو عبدَه سنين أو عمراً، قُوِّمتْ رقبته على أنَّه يأخذه إلى تلك المدة، ولو كان غيره أخدمه مدَّة، حُسبتْ قيمةُ الخدمة تلك المدة في دَينه.

ومن "العُتْبِيَّة"، روى عيسى، عن ابن القاسم، قال: وإن كانت له ماشيةٌ يزكيها، فليجعلها في دَينه، ويُزكِّ عينه. وكذلك في "كتاب" ابن سحنونٍ، وابن الْمَوَّاز.

وقال في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، فِي مَنْ له أربعون شاةً، وعليه مثلها دَيناً وعنده عشرون ديناراً، فحلَّ حولُ ذلك كله، فأخذ الساعي شاةً: فانظر فإن كان قيمةُ التسعة وثلاثين شاةً الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر، فليُزكِّ العشرين ديناراً، وإلاَّ فلا زكاة عليه فيها. وقال سحنونٌ ونحوه، في "كتاب ابنه".

ومن "العُتْبِيَّة" من رواية عيسى، عن ابن القاسمِ، وهو عنه في "المَجْمُوعَة"، فِي مَنْ له مائتا دينارٍ، حولُ كل مائةٍ على حدةٍ، وعليه دَينٌ: فليُزكِّ، وإذا حلَّ حولُ الأولى جعلَ الثانية في دَينه، وزكَّى الأولى – يريد: ولا يزكِّي الثانية، لأنَّ الدَّينَ يذهب بأحدهما لابدَّ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>