وفي "كتاب" ابن حبيبٍ: يُزكِّي كل مائةٍ في حولها، ويجعل دَينه في الأخرى، وفي آخر باب زكاة ما رَبِحَ، فيما لم يتعدَّ فيه من هذا.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، ونحوه لسحنونٍ، وإذا وجدَ في المعدنِ مائةَ دينارٍ فزكَّاها، ومعه مائة أخرى؛ يريدُ حلَّ حولها، وعليه مائةٌ، فليجعل في دَينهِ ما بقي من المائة المعدنية بعد الزكاة، ويزكِّي مثلَ ذلك من المائة الأخرى – يريد إنْ لم يكُنْ له عَرَضٌ يسوي ما بقي منها.
قال ابن الْمَوَّاز: قال ابن القاسم: ولا يحسب قيمة عبده الآبق. قال أشهبُ: إن كان إباقته قريباً يرجى، قُوِّمَ على غرره – يريدُ أن لو بيع وجعله في دينهن وإن طال أمره فلا يحسبه.
ومن "العُتْبِيَّة"، روى أبو زيدٍ، عن ابن القاسمِن فِي مَنِ ابتاع طعاماً بمائة دينارٍ، فأكرى عليه بثلاثين ديناراً، فباعَ منه للكراء؛ يريدُ بعد الحولِ بثلاثين، فإنَّه يزكيها، لأنَّ باقي القمح في دَينه، ثم عن باع باقيه لم يزكِّ منه قدر الثلاثين التي كانت عِوَضاً لدَينهِ، وزكَّى ما زاد عليها وإن قلَّ، لأنَّه مضافٌ إلى الثلاثين. التي باع بها أولاً وزكَّاها. وكذلك في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وقال: ولو كان عنده عَرَضٌ يَسوى ثلاثين غيرَ الطعام لزكَّى جميع ثمنهِ إذا باعه أو يُقدِّرُ ما عنده من العرضِ، يزكِّي من الثلاثين.
قال أبو محمد: أرى هذا على أصل القائلِ في مائتين حولهما