مالاً فأبقاه بيده، أو أدخله في تجارته، فإن كان له به وفاءٌ فهو كمالهِ، يزكيه معه إذا خلطَ به، وجرتْ فيه التجارة قبل الحول. قال أبو محمد: وهذه المسألة مخالفةٌ لأصولهم، والذي تسلَّفَ كالفائدة له حوله، واراه تأوَّلَ، أنَّه لمَا تسلَّفه على ما بيده جعله كأنَّه منه، وهذا بعيدٌ.
قال ابن الْمَوَّاز: واتَّفقَ ابنُ القاسمِ وأشهبُ، أنَّ نفقةَ الزوجةِ إذا حلَّت تُسقطُ الزكاة، وإن لم يكن يقضيه. وإنَّ نفقةَ الأبوينِ لا يسقطها إلاَّ أنْ يكون يقضيه، واختلفا في الولدِ، فجعله ابنُ القاسمِ كالأبوينِ. وجعله أشهبُ كالزوجةِ. وبه أقول؛ لأنَّ نفقته عليه لم تسقطْ، فيؤتنف فيها حكمٌ. وفي "المدونة" في الأبوين خلافُ هذا عن ابن القاسمِ. وفي رواية ابنِ حبيبٍ، عن أشهبَ، أنَّ نفقة الولدِ كالوالدين، لا تسقط بها الزكاة إلاَّ أنْ يكونَ يقضيه.
وقال أشهبُ في "المَجْمُوعَة": وإذا فرضَ عليه القاضي لزوجته عشرة دراهم في كلِّ شهرٍ، ثم لم يجبْ عليه من العشرةِ شيءٌ حتَّى حلَّ الحولُ، فعليه الزكاةُ؛ لأنَّ الزكاةَ وجبتْ ولا دينَ عليه. قال ابن الموازِ: وأمَّا المرأة في زكاتها، فلا يلزمها نفقةُ ولدها ولا رضاعهن إلاَّ في عدمِ الأبِ في الرضاعِ ومثلها لا يرضعُ، وهي مليَّةٌ فلتسترضعْ له، وكذلك في موتِ الأبِ، ولا مالَ لهم. قال ابن القاسم: وينفقُ الأُ على البكرِ، ويقال له في خادمها: إمَّا أنفقتَ عليها وزكَّيتَ للفطرِ، وإلاَّ فبِعْهَا. وقال أشهبُ: لا شيءَ عليه إذا لها خادمٌ، ولو لم يبقَ من ثمنها غيرُ درهم، والابنة صغيرةٌ أو كبيرةٌ.