قال: ورَوَى ابن وهبٍ، عن مالكٍ، فِي مَنْ له عشرون ديناراً، فلم يركِّها ثلاث سنينَ، جَهِلَ أو فرَّطَ، ثم اناب، فليس عليه إلاَّ نصفُ دينارٍ. قال ابو محمد: يريدُ: ولا عرض عنده، نوى ما لزمه من ذلك. ورَوَى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسمِ، فِي مَنْ لزمه إخراج عشرين ديناراً زكاةً، فلم يخرجها حتى ذهب مالُه فلم يبقَ منه إلاَّ ثلاثونَ ديناراً عند حولٍ آخر، قال: فليَرُدَّ العشرين التي عليه، ولا يُزَكِّ العشرة الباقية، لأنَّ العشرين دَيْنٌ عليه. قال: ولو أنَّ عنده عَرَضاً يَسوى العشرين التي عليه فلا يحسبُ ذلك فيه، بخلاف ديونِ الناسِ، ولا يَحْسِبُ ما عليه من الزكاةِ، إلاَّ في المال الذي معه، فإنْ بقي منه ذلك عشرون ديناراً زكَّاها، وإلاَّ لم يُزكِّ. وقال ابن الموازِ: إنَّما هذا عند مالكٍ، وابنِ القاسمِ، إذا لم يكن له عَرَضٌ، ولو كان له عرضٌ فيه كَفَافُ ما عليه من ذلك، لزكَّى الجميع.
وقال ابن القاسمِ في "المدونة": وقاله مالكٌ: إنَّ مهرَ الزوجةِ تسقُطُ به الزكاةُ. وهذا القياسُ. وقال ابن حبيبٍ: تسقطُ الزكاةُ بكل ديْنٍ، إلاَّ مهورَ النساءِ إذ ليس شأنهنَّ القيامُ به، إلاَّ في موتٍ أو فِراقٍ، وعندما يتزوَّجُ عليها، فلم يكن في القوَّةِ كغيره. وذكر أنَّ القاسم بن محمد قالَه.
وما ذكر ابن حبيبٍ من هذا، خلافُ ما رُوِيَ عن مالكٍ.
ومن "العُتْبِيَّة"، قال أصبغُ: ومَن بقي لتمامِ حولِهِ شهران، فتسلَّفَ