للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهبُ: ولم يَثْبُتْ أنَّ الأئمة قالوا ذلك عند أخذهم زكاة الفطر، والحَبِّ، والثمرِ، والماشية، أَنْ يسقطوا زكاة ذلك بالدينِ، وقد قالوه في العين، وكان عثمان ينادي به عند الحولِ فِي مَنْ عليه دَينٌ.

قال أشهبُ: والدَّيْنُ اولَى من زكاة العين، فرَّطَ فيها أو لم يُفرِّطْ، وهو أولَى مما فرط فيه، من زكاة ماشيةٍ، أو حَبٍّ، أو ثمرٍ، فليس ما لم يفرِّط فيه من ذلك، والماشية والثمرُ والحَبُّ قائمٌ. قال المغيرة: إذا لزمته زكاةٌ في زرعٍ أو ثمرةٍ، فاستقرضها، فلي للسلطان محاصةُ غرمائِهِ بذلكن ولو مات لم يطلب ورثته، وهم إنَّما يرثونَ بعد الدَّيْنِ – يريدُ ففارق الديون – قال ابن الْمَوَّاز: والهاربُ عن الساعي تكونُ الزكاة في ذمته، ولو تخلَّفَ عنه الساعي لم يضمنها.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: ومَن لم يُؤَدِّ زكاةَ عشرينَ ديناراً لزمته، وفرَّطَ فيها حتَّى سُرِقَتْ، فالزكاةُ في ذمتهِ.

قال ابن وهبٍ، عن مالكٍ: وتُباعُ عروضه فيما فرَّطَ فيه من الزكاةِ. قال محمد ابن الموازِ: إنْ تركَ أداءَ الزكاةِ أعواماً عن عشرين ديناراً، وله عروضٌ تفي بذلك، فعليه زكاة عامِ سلفَ عن عشرين ديناراً كاملةً، وإنْ أحاطَ ذلك بها كلها أو بِجُلِّهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>