للجمعة، ولم يذكر الجنابة، فلا يُجْزِئُهُ. وكذلك إن تَطَهَّرَ ينوي إن كانت أصابَتْه جنابة نسيها فهذا لها، ثم يذكرُ أنَّه كان جُنُبًا، فلا يُجْزِئُهُ لذلك.
وقال عيسى: يُجْزِئُهُ. وقد قال ابن كنانة إذا تَطَهَّرَ للجمعة، ولم يذكر الجنابة، إنه يُجْزِئُهُ. فكيف بهذا.
قال ابن حبيب: أَجْمَعَ مالكٌ وأصحابه أنَّ مَنِ اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة، أنَّه لا يُجْزِئُهُ عن الجمعة؛ لأنها لسُنَّة لا لنجاسة، فلا يُجْزِئُهُ نيَّتُه في غيره.
وأما إنْ نوى الجمعة ونسي الجنابة، فروى مطرف، وابن الماجشون، وابن كنانة، وابن نافع، وأشهب، وابن وهب، عن مالك، وأَفْتَوْا به أنَّه يُجْزِئُهُ. وروى عنه ابن القاسم أنَّه لا يُجْزِئُهُ. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. والأول أَحَبُّ إليَّ، كمن تَوَضَّأَ لنافلة.
ومن كتاب ابن سحنون، وعن المرأة تتطَهَّرُ للحيضة، ولا تذكر جنابة كانت قبل الحيضة أنَّه يُجزئها. وقال ابن القاسم في المَجْمُوعَة وهو عن مالك في كتاب آخر.
قال سحنون: وإن تطَهَّرتْ للجنابة، ولم تذكر الحيضة إنه لا يُجزئها، وقال غيره –ونحوُه في كتاب أبي الفرج-: إنه يُجزئها؛ لأنه فَرْضٌ عن فَرْض. وقاله محمد ابن عبد الحكم.
وقال سحنون في مَنْ نسي جنابة، وصَلَّى، ثم أجنب، فتَطَهَّرَ، ولا يذكرُ