للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: قال أصبغ: ومن أرهن مدبره فحل الأجل ولا مال له، قال: يؤاجر له المدبر ويكون أولى به من الغرماء، فإن قبض دينه من خراجه قبل موت السيد أو يسره رد إليه، وإن مات السيد قبل ذلك بيع المرتهن فيما بقي له من دينه.

ومن كتاب ابن المواز: ويجوز ارتهان البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضة قبل موت صاحبه وقبل مكسبه ذلك، ويجوز ارتهان ما تلد هذه الجارية أو هذه الغنم أو البقر، فلم يذكر محمد فيها جوابا، والمعروق لمالك أنه لا ترتهن الأجنة، وقال أحمد بن ميسر: ذلك جائز كما يرتهن العبد الآبق والبعير الشارد، ويصح ذلك بالقبض، وكذلك إذا ولدت الغنم كان الأولاد رهنا، وإن كان أوله مكروها.

قال ابن القاسم وأشهب: لا يجوز أن يرتهن المسلم من ذمي خمرا ولا خنزيرا، قال أشهب وأقبضه ثم فلس الذمي فلا رهن له فيه. لأن رهنه لم يكن يجوز في الأصل، والغرماء فيه أسوة. قال سحنون: إلا أن يتخلل فيكون أحق بها، وإذا الذمي، ولو أراد المسلم إيقافها بيد نصراني إلى أجل دينه لما يخاف من عدمه، فلا أرى ذلك، ولو غفل عنها حتى تخللت كان أحق بها،/ولو ارتهن نصراني من مسلم خمرا أهريقت عليه، ولا يكون على المسلم أن يأتيه برهن ثان.

قال ابن القاسم وأشهب: وإن ارتهن مسلم عصيرا فصارت خمرا رفعت إلى السلطان فتهراق، قال أشهب: إن كان مسلما وإن كان غير مسلم ردت عليه ويبقي الحق إلى أجله.

قال مالك: ولا ترتهن جلود الميتة وإن دبغت، وترتهن جلود السباع إذا ذكيت.

[١٠/ ٢٢٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>