للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصفه للرقبة، فما كان للرقبة كان للمرتهن، وما كان للمال دخل فيه جميع الغرماء ودخل معهم فيه المرتهن بما بقي له إن بقي له شيء، وكذلك إن زاد المال فيه الثلث أو الربع حسب على هذا، قال محمد: إلا أن يفديه مرتهن من الجناية بإذن سيده، فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه يتبع سيده بالجناية وبالدين الأول، ويكون العبد بذلك كله رهنا [بماله فداه]، وقاله ابن القاسم وأشهب، إلا أن أشهب قال لا يكون رهنا بما فداه، ولا يبدأ بما افتداه به إلا يشترط ذلك على سيده [فيكون رهنا بهما، قال محمد: وهذا أحب إلينا إلا أن يكون رهنا بما فداه به، لأنه سلف منه لسيد، إلا أن يشترط ذلك على سيده].

ومن العتبية: روى عيسى عن ابن القاسم في العبد الرهن يجرح: أن المرتهن أولى بخراجه حتى يأخذ دينه، لأن ذلك نقصا من ثمنه/وكذلك روى عنه أبو زيد أن عقله رهن معه يوضع بيد من هو على يديه، قال: وإذا جنى فأسلمه السيد ولم يحل الدين، فإن الدين يبقى إلى أجله إن كان السيد مليا.

ومن المجموعة: قال ابن القاسم وأشهب: ومن رهن عبدين فقتل أحدهما الآخر، فالقاتل رهن بجميع الحق، قال سحنون: فإن قتله عبد الراهن بيد مرتهن أخر بقي القاتل بيد مرتهنه، وليس للسيد أن يقتله في العمد، لأن المرتهن فيه حق، وليس له في قتله منفعة، إلا أن يدفع إلى المرتهن دينه ويقتله، وكذلك لو قتله، عبد له ليس برهن، فله قتله، فإن عفي عنه أو كان قتله خطأ لم

[١٠/ ٢٢٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>