للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جرحه، ويكون له بتلا، ويسقط من دنه الدرهم، ويتبع غريمه بدينه إلا الدرهم الذي زاد فيه إلى أجله، وإن شاء افتكه بدية جرحه فقط، ليكون بيدك رهنا بما اتفككته به وبدينك الأول، على أن سيده لا يضمن ما افتككته به إن مات أو نقص، ثم لا يأخذه سيده حتى يدفع إليك ما افتككته به، ثم دينك الأول إن كان ثمنه قدر الجناية ونقص ذلك ابتعت الغريم بباقي دينك، ولو كان للعبد مال، فطلب المرتهن أن يفدي منه الأرش ويبقى رهنا، قال مالك: فليس ذلك إلا بإذن سيده، فإن أبى اسمله بماله وإن كان أضعاف الجناية، ثم خير المرتهن في الوجوه التي ذكرنا فإن افتككته فماله رهن لك بدية جنايته وحدها مع رقبته لا بالدين، لأنك لم تشترط ما له بدينك رهنا، ويبقى المال بيده كما كان قبل يجني يتصرف فيه بالمصلحة ويأكل ويكتسي، وقد كان اختلف/قول مالك في ماله إذا فدى المرتهن العبد، فقال: لا يكون ماله رهنا بجناية ولا دين، ويقال لك: إن شئت أخذت العبد بدون ماله بدية الجرح وبدينك الأول وإلا فدعه، ويرجع مال العبد لسيده، وبهذا أخذ ابن القاسم وابن عبد الحكم، والقول الآخر به يأخذ أصحابنا ونحن، وهو الصواب لأنه إنما فدى منه ما كان بالجناية مرهونا، قال مالك: ولا يدخل ما فداه به على سيده، قال محمد: يريد: إذا بيع بماله بأقل مما فداه به المرتهن لم يكن ما نقصه على السيد، ولا يلزمه إلا الدين الأول، وإن فضل عن الثمن شيء بعد الجناية كان في الدين القديم، إلا أن يكون عليه دين لغرماء غيره فليدخلون معه فيما زاد العبد في ثمنه بعد الجناية ينظر فإن زاد المال مثل نصف ثمنه نظر ما فضل بعد ثمن الجرح فيكون نصفه للمال،

[١٠/ ٢٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>