للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليها بشىء، ويريد الزوج الرجوع به على الولى، فلا حق فيه للزوج، ولا رجوع له به على الولى ولا على المرأة.

قال عيسى عن ابن القاسم: ومن أهدى إلى زوجته هدية ثم طلق قبل البناء، والهدية قائمة، فلا شىء له من الهدية، وإنما يرجع بنصف الصداق إن دفعه. قال: ولو عثر على فساد النكاح، ففسخ قبل البناء، فله اخذ الهدية إن وجدها، وإن ماتت فلا شىء له. وقد تقدم فى باب الصداق يشترى به شوار شىء من هذا.

ومن الواضحة، قال: وما حبى به الولى فى العقد فهو للزوجة، فإن أجازته للولى ثم طلقت قبل البناء، فإنما يرجع بنصفه الزوج على الولى، أب أو غيره، وهى جائزة الأمر أو فى ولاء، إلا أن للمولى عليها أن ترجع إلى الولى بالنصف الباقى، ولا يجوز تركها له.

قال مالك: وما نحله الزوج عند الخلوة مما يكثره الناس على النفخ والفخر وبعض الحماقات. فذلك باطل، إلا ما كان غرماً من الزوج، يعرف أنه اراد به إكرامها فهو كالهدية، لا يرجع به فى الطلاق قبل البناء، ويرجع به إن فسخ النكاح بأمر غالب، إلا أن يفوت باستنفاق أو غيره، فلا شىء له على المرأة. ومن الواضحة، وما أهدى الناكح من حلى وثياب ثم أراد أن يحسب ذلك فى الصداق، فليس ذلك له إذا سماه هدية، وإن لم يسمه هدية حلف ما ارسله هدية، وما بعثه إلا لينقص من الصداق، وذلك له، فإن شاءت الزوجة قاصته به أو ردته، وقاله أصبغ عن ابن القاسم. وقاله غير هـ من أصحاب مالك.

وفى باب من يشترى بالصداق من الشوار شىء من هذا المعنى.

[٤/ ٤٩٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>