للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صداق المثل إن دخل غير ما أخذ الأب، ويكون ذلك كله للابنة، وإن طلق قبل البناء، أخذ الزوج ذلك كله؛ محمد يريد إذا لم يفرض لها ما تراضيا به.

قال مالك: ومن تزوج ابنة رجل على أن وضع عن أبيها ديناً له عليه أو أخره به، كرهت ذلك. قال ابن القاسم: أما الوضيعة، فهو كالحباء، وهوللابنة إن شاءت. وأما التأخير فلا يجوز، ويفسخ النكاح إلا أن يبنى فيمضى، وعليه صداق المثل، ويرجع الدين إلى أجله.

قال أشهب: ومن تزوج على أن يهب عبده لفلان فذلك جائز، فإن طلق قبل البناء رجع بنصف العبد، فإن مات بيد الموهوب رجع عليه بنصف قيمته. قال أصبغ: صواب. قال محمد: ما أدرى لم صوب ذلك اصبغ، وهو عندى كالحباء الذى وهبته هى للأب أو وليها. فلا يكون لها رجعة فى طلاق ولا غيره، ولا ارى ان يضمن الموهوب العبد فى الموت؛ لأنه حيوان ما لم يكن موته بتعد من الموهوب.

قال ابن حبيب: لا باس أن تتزوج المرأة على أن يهب عبده لفلان، وأن يكون ذلك جميع صداقها. وقاله أشهب. وذكر ابن حبيب فى باقى المسألة نحو ما ذكر ابن المواز.

ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال: وما نحل الزوج ولى المرأة او بعض أختانها، فإن لم يكن على ذلك انكحه، ولا على عده منه عامله عليها، تكون كالشرط، وإنما هو من الزوج شكر وصلة للولى أو لبعض الأختان، او صلة لهم قبل النكاح، فلا كلام للزوج فيه فى طلاق ولا غيره ولا للزوجة. وإذا نحل الزوج ولى زوجته نحلة لعلها أكثر من الصداق، ويكره للمرأة أن تتبع

[٤/ ٤٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>