للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية: قال سحنون، عن ابن القاسم: وإذا أسلم في مائة طير أحياء، مما لا يستحيا فأخذ عند الأجل من صنفها دون عددها، فذلك جائز، وإن أخذ من غير صنفها أقل عددًا، فلا خير فيه، إلا أن يأخذ دونها في العدد من غير صنفها من الطير مما لا يستحيا على التحري، أن يكون مثل المائة، وأكره الحي منه بالمذبوح، ويجوز الحي منه بالحي، على التحري في المماثلة.

وروى أصبغ، عن ابن القاسم، فيمن أسلم في عشرة أرطال لحم، فأعطاه جزرة فيها خمسون، فإن كان على صفة، فالبقية أفضال جائزة. قال أصبغ: والجزرة مذبوحة مسلوخة، وقد حل ما عليه، ولا يجوز إن كانت حية.

ومن كتاب محمد: قال مالك: ومن لك أو يؤخره فلا يجوز هذا، ومن لك عليه سمراء من قمح البحيرة - محمد: من قرض أو بيع - جاز أن تأخذ منه بيضاء من قمح البحيرة، وليس بمصر سمراء، وإنما تفترق السمراء والبيضاء بالمدينة. محمد: إنما هو جائز في القرض، فأما من بيع، فلا تأخذ قبل الأجل أجود ولا أدنى.

ولو أسلم في صفة من قمح مصر، فاستغلاه، فجعلها له أجود من صفته إلى أجل، أو أوجب له بقية من غلته، أو بيضاء من سمراء، فذلك جائز، بعد أن تكون مصرية كلها. قال أصبغ: لا يعجبنا هذا من قول ابن القاسم. محمد: بل ذلك جائز إذا كانت للصفة، وإنما فضله بالجودة.

[٦/ ٤٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>