للرجال والنساءِ. قال أشهبُ: اكره من المعصفرِ مالَه رَدْعٌ في الجسدِ. ولا فدية على /َن لبسه من رجلٍ أو امرأةٍ، وقد أساء. وأكره لُبس ما لم يردع منه للرجل المفتدِي به، وأفضل لباس المحرم البياض، ولا يمنع من سواه، والخَزُّ من أشهر ذلك. وما كان منه أبيضَ ومن الألوان ما لا شبهةَ به على الناسِ في لباسِ المصبغِ، فلا بأس به.
قال ابن القاسمِ: قال مالكٌ: وللمرأة أن تحرم في الحرير الصفر.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وللمحرمةِ أن تلبس ثياب حيضتها، ولتغسل ما فيها من الدمِ، ولا يُكره لها من اللباسِ غيرُ الوَرْسِ والزعفرن والمعصفرِ المفدَمِ. قال ابن حبيبٍ: ولها لباس المفدم إلا الذي ينتقض، فقد كره مالكٌ، ولها لباس الخزِّ في الإحرامِ.
ومن "كتاب" محمدٍ، قال: وتلبسُ كيف شاءتْ، إذا اجتنبت النقاب، والبُرقعَ، والقُفازين، وإن فعلت لك افتدت، إلا أنْ تنزعه مكانها، وكذلك البرقع، وإن خافته، ولها لباس الخُفَّيْن.
قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ في "المَجْمُوعَة": وتلبس السراويلَ والخفين وال؛ لي والحريرَ، وَلا بَأْسَ أن تلبس عمامة حريةٍ. قال ابن حبيبٍ: كان مالكٌ يوجب عليها الفدية والنقاب والبرقع والقفازين، وأنا لا أبلغ بهاذ لك في القفازين، لرخصةِ عائشةَ فيهما، وأما الخفين والسراويل فمجتمَعٌ على الرخصةِ لها فيهما.