الطير كله وحشيه وإنسيه. ومن حلف لا أكل خروفا لم يحنث بأكل الكبير مما خرج من الخرفان.
ومن حلف لا أكل تيساً أو قال تيوساً فلا يأكل عتوداً ولا صغار الذكور من المعز. وإن حلف على العتود أو العتدان، قال ابن حبيب والجديان فلا يحنث بأكل التيوس ولا بكبار الإناث. وأما صغار الإناث فيحنث به لأنه داخل فى العتدان.
قال محمد ومن حلف لا أكل خروفا فلا يأكل عتوداً لأنها عند الناس خرفان، ووقف عنها محمد، وقال أصبغ أمرهما واحد إلا أن تكون له نية أو سبب.
قال ابن حبيب: وإن حلف لا يأكل معزا فليأكل تيوسا، وإن حلف على التيوس فلا يأكل جديا لأنه وإن صغر من التيوس عند العرب، إلا أن تكون له نية. وإن حلف على العتدان فله أكل الخروف بخلاف الحالف على الخرفان.
ومن كتاب ابن المواز: وإن حلف على لحم البقر فذلك جامع لصغارها وكبارها وذكورها وإناثها وكذلك الإبل. وإن حلف لا أكل عجاجيل حنث بذكورها وإناثها، ولا يحنث بكبارها من ذكر وأنثى.
قال ابن حبيب: وإن حلف لا أكل لحوم الإبل فلا يأكل فصلاناً لأن الاسم يجمعهما. وذكر فى لحوم ذكور الأنعام مثل ما ذكر ابن المواز، وذكر فى الحالف على اللبن وما يتفرع من مسائله نحو ما ذكر ابن المواز.
ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف على النوق فذلك يجمع الإناث من الصغار والكبار ولا يحنث بالذكور. وإن حلف لا أكل جملاً فلا يحنث بصغار الإبل من ذكر وأنثى ولا بكبار الإناث إلا أن تكون له نية أنه أراد لحوم الجمال.