للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وإن ولد منهم بعد الإبار ولد فحقه ثابت، وأما بعد الطياب؛ فلا شيء له في الثمرة، إلا في المستقبل. وكذلك في المجموعة؛ من رواية ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز. وقال أيضا مالك-من رواية ابن القاسم-فيمن حبس حائطاً على قوم بأعيانهم، فكانوا يسقونه (١)،ويؤبرون؛ فإن من مات منهم بعد الإبار فلا حق فيه لورثته إلا أن يموت بعد الطياب. قال محمد: وكذلك لو كانت محبسة حياة صاحبها، فمات صاحبها وفيها تمرة. وكذلك لو كان فيها تمرة، يوم حبسها ربها. وكذلك الحبس عليهم حياتهم، أو سنينا معلومة، فلا سيء لورثة من مات قبل طيبه، فذلك لباقيهم، إلا أن تكون تلك التمرة صدقة عليهم بتلا؛ تلك السنة، أو تصدق عليهم بالأصل من غير تحبيس، فيكون لمصابة (٢) من مات منهم لورثته؛ طابت أو لم تطِبْ. وقاله كله ابن القاسم. وقال ابن القاسم في المجموعة: وكذلك لو حبس على رجل، فمات قبل الطياب؛ فلا شيء لورثته./فإن مات بعد الطياب؛ فهي لورثته. قال سحنون: وقال بعض الرواة: هذا إن كانت حبسا عليهم، وهم يَلُون عملها. ومن كتاب ابن المواز قال: وقسمةُ غلة (٣) النخل المحبس (٤)،بين أهل الحبس مثل غلة الدار على قدر الحاجة والمسكنة، وكثرة العيال إلا أن يكون سمى شيئاً. قال ابن القاسم: وإذا مات أحدهم بعد الطياب فهو لورثته. ولو وُلِدَ لأحدهم ولد يعد الإبار، أو قبله كان حقه في التمرة. فإن وُلِد بعد طيبها؛ فلا شيء


(١) في ع وق: (يسقون).
(٢) في ع وق: (مصابه).
(٣) كلمة (غلة) اسقطت في الأصل، والإصلاح من ع وق.
(٤) في ع وق: (المحبسة).

<<  <  ج: ص:  >  >>