للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له من تمرة العام. ولو كانت التمرة صدقة بتلا عليهم؛ كان نصيب من مات منهم بعد الإبار لورثته. وقاله مالك. رواه ابن القاسم. قال محمد: لأنها صدقة بَتْلاً على قوم بأعيانهم فالأصل لهم. وكذلك في العتبية (١) من سماع ابن القاسم أن من وُلِدَ بعد الإبار حقه قائم في تلك التمرة. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن حبس على ولد فلان، وعلى أعقابهم؛ فإن الغلة تُقَسَّمُ على من كان حيا أو مولودا يوم تُقَسَّمُ التمرة، وليس يوم تُؤَبُر لأن فلاناً (٢) الذي شرط ولده باق يمكن منه النسلُ وقد ط ولده معلومهم ومجهولهم. وأما لو مات فلان، صار القسم على من حُمِلَ (٣) من ولده يوم الإبار، وهم لا (٤) يدخل العقب معهم، حتى ينقرضوا بقوله، ثم قال أصبغ: ومن أعمر شجرا، فمات، وقد أُبَرِتْ فقال بعض العلماء: هي لورثته. وقال آخرون: لا تكون لهم حتى يموت؛ وقد [أزْهَتْ] (٥).قال ابن حبيب: وذهب ابن الماجشون [إلى الإبَّار،] وبه /أقول. قال أصبغ: ولو كانت أرضا قد حرثها؛ فربُّها مخير إن شاء أعطى لورثته كراء الحرث الأرض، أو [سلمها] إليهم بكرائها تلك السنة. وأما لو مات، وفيها زرع فلورثته الزرع، ولا كراء عليهم. ومن المجموعة، قال ابن كنانة: وإذا كان الحبس على [قبيلة] تجري [عليهم]،فمات منهم ميت بعد طيب التمرة، فكل من مات قبل القسم فلا حق له إلا أن يكون [السلطان أوقفها] بعد الإبار الذي يُقَسَّمُ فيه لموت. قال: أو لعزله ونحو ذلك. وكذلك لو وُلِدَ فيهم ولد قبل القسم لقُسِمَ له إلا أن يُوقَفَ لما ذكرنا. وأما


(١) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢١٩، وما بعدها.
(٢) في الأصل: (فلان) وهو سبق قلم من الناسخ.
(٣) في ع وق: (حصل) بالصاد المهملة.
(٤) في ع وق: (لم) يدخل.
(٥) كل ما بين معقوفتين في الصفحة فهو بياض في الأصل، والتصويب من النسختين.

<<  <  ج: ص:  >  >>