للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كان ذلك (١) على قوم مُسمَّين بأسمائهم فمن أدرك منهم طبيب الثمرة فحقه ثابت. ومن هلك قبل طيبها فلا حق له؛ ويرجع ذلك على بقية أصحابه دائما. هذا في الحبس. وقال أيضا ابن كنانة فيمن تصدق بحائط على قوم، وجعل لقوم فيه شقة منه، فمات بعض أهل الشقة، بعد إبار التمرة فقد وجب حقه فيه ويرثه ورثته كصدقة على معينين بتمرة حائطه، فمات بعضهم، بعد الإبار، فحقه ثابت. وقال أشهب: بالإبار يجب له في الحبس على معينين. ومن أعمر رجلا، فإن (٢) مات بعد الإبار، فقد وجبت له الثمرة وتورث عنه، كما جعله النبي-عليه السلام-في البيع للبائع بالإبار. ولا أنظر إلى رواية من روى عن مالك غير هذا، وليس (٣) كل من روى يحفظ اللفظ. ولقد كان يُحكي عنه القول (٤) / المختلف، والمجلس واحد، فيقول هذا: قال: كذا. ويقول آخر: قال: كذا. وآخر: كذا. ولعله يعاود، فيخبر بغير ما قال جميعهم. وقال ابن القاسم عن مالك فيمن تصدق بتمر نخل على نفر ومنه ما أُبِرَ، ومنه ما لم يُؤَبْر، فمات أحدهم فلا حق له فيها. قال: يريد إذا كانت حبسا صدقة. وقال أيضا مالك في العتبية (٥) فيمن تصدق على ثلاثة نفر بتمر حائط له لم يؤبْر، فأبروها، ثم مات أحدهم بعد الإبار؛ قال: أراها بينهم كلهم لأنه قد أُبِرَ وسُقِي. وإن كانت حبسا فلا شيء لمن مات قبل الطياب. قال في العتبية (٦): وأما صدقة غير حبس فهي لورثة الميت، أُبَرتْ أو لم تؤبْر.


(١) في الأصل صفحة كاملة صورت تصويرا باهتا لا يقرأ منها إلا الكلمات، والإتمام من ع وق.
(٢) في الأصل: (فمن) والإصلاح من ع وق.
(٣) عبارة (عن مالك. . . . وليس) ممحوة في الأصل، والإصلاح من ع وق.
(٤) جملة (تحكمى عنه القول. . . والمجلس. . .) ممسوحة في الأصل والإكمال من نسختي: ع وق.
(٥) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢١٨ وما بعدها.
(٦) انظر نفس المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>