للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في العتبية (١): قيل إنه حبسها عليهما لهذا منها قطيع عليه سمتُه، ولهذا قطيع عليه سمتُه؟ قال: فما (٢) أراها إلا للآخر منهما. قال في الكتابين: وأحرى أنه (٣) إن لم يرجعْ، ولو وُقِفَتِ الغنم حتى يرجع المرتقب. قيل: قد قال بعض العلماء: يرجع على الوارث. قال لا؛ كيف يرجع، وقد أوصى بها، وحبسها؟ قال في كتاب ابن المواز: وقاله ابن القاسم-يريد لا يرجع على الوارث-ولكنه قال: لا يرجع نصيب الميت على صاحبه، ولكن حصة الغائب تُحبَسُ له حتى يرجع. قال محمد: أظنُّ أن ابن القاسم /إنما قال هذا لقول الميت: ومن مات فلا حق له. قال محمد (٤) فيمن حبس دارا على نفر من ولده، أو على جميعهم، فإن من سكن منهم مسكنا فهو أحق به ما بقي فيه؛ هو أو أحد من ولده. قال محمد: يريد عياله. وذلك إذا سكنه يوم سكنه على ما يرى أنه أحقُّ به من غيره، وأحوجهم إليه. قال مالك: وإن تنازعوا (٥) في مسكن خال فأولاهم به أحوجهم إليه في السُّكنى. وأما في الغلة فيُؤْثَرُ أهل (٦) الحاجة والعيال؛ بقدر رأي من يلي ذلك. محمد: يُؤْتَنَفُ (٧) في قسم الغلة الاجتهادُ، عن كل قَسْمٍ، في كل سنة؛ لا على القَسْم الأول. وقد يحتاج في قَسْم العام من كان غنيا، أو كثُرَ عياله.


(١) البيان والتحصيل، ١٢: ٢٤٨.
(٢) في ع وق والبيان والتحصيل: (ما) بدون فاء.
(٣) في ع: (وأحرى له أن يرجع)، وفي ق: (وأحرى أنه أن يرجع).
(٤) في ع وق: (قال مالك).
(٥) في الأصل: (تنازعا)، ولعل الصواب ما أثبته، تمشيا مع السياق، وما في النسختين.
(٦) في ع وق: (ذو) بدل أهل.
(٧) في ق: (بأنف) وهو تصحيف، والصواب ما في الأصل وع من الاتناف. يقال: ائتنف الشيء، بمعنى ابتدأه وأعاده، ومنه استأنف الدعوى أي أعادها أمام محكمة عليا.

<<  <  ج: ص:  >  >>