للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون في العتبية (١): وإذا قال: يخدم فلاناً يوما، وفلانا يوما. فهذه قسمة؛ فمن مات منهم، رجع نصيبه إلى صاحب الأصل. ولو لم يَقُلْ هذا، وقال: هو حبس عليهما يخدمهما. فإن من مات منهما يرجع نصيبه إلى صاحبه. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم، عن مالك فيمن حبس حبسا على قوم سماهم بأعيانهم، ثم هي في السبيل بعد انقراضهم؛ فإن نصيب من هلك على باقيهم، حتى ينقرضوا، فيرجع إلى من جعلها، وذلك إن كانت غلة أو جملة مالٍ. قال مالك: وذلك في كل دار لها منازل تُقَسَّمُ عليهم؛ فيكون كل واحد في منزله. ومن مات؛ فمنزله رجع مسكنه إلى ما كان رد إليه صاحب المسكن. فأما كل مسكن يسكن فيه قوم جميعاً؛ / فإذا مات منهم ميت، أضر بهم أن يدخل معهم أحد؛ فإن جميع المسكن لمن بقي منهم. وكذلك الخادم. قال عنه هو وابن وهب: وإن كان تمرة حائط؛ فإن كانوا يعملون فيه بأنفسهم؛ فنصيب الميت لباقيهم يتقوون به على سقي الحائط، أو عصبته فإن كان ثمرُ يُقَسَّمُ عليهم بغير عمل فيه؛ فنصيب الميت إلى رب الحائط، أو عصبته. قال ابن القاسم: ثم رجع مالك عن هذا، وقال: يرجع على من بقي منهم، إلا أن يكون أوصى بعده لكل واحد، أو يوم لهذا، ويوم لهذا فهذا يرجع نصيبه إلى رب الأصل. ومن كتاب ابن المواز والعتبية (٢) من سماع أشهب، قال مالك فيمن أوصى في غنم له أنها حبس على يتيمين، ولا يرثانه، وجعل ذلك على يدي ابن له كبير، وقال في حبسه: من (٣) مات منهما فلا حق له. ومن ارتغب فلا حق له. فمات أحدهما، وارتغب الآخر بعد أن صار رجلاً؛ قال: فهي للآخر منهما.


(١) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٣٠١.
(٢) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٤٨.
(٣) في ع وق: (ومن) منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>