وقال مطرف، عن مالك. وفي العتبية من رواية ابن القاسم، عن مالك مثله.
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وإن اشتركا بمالين مفترقين ثم أخرج أحدهما مائة أسلف الآخر نصفها، ويعملان فيها، فذلك جائز إن صح ذلك، وإن أخرج هذا مائة، وهذا خمسين، وأسلفه الآخر خمسين، فإن كان لغير شرط في الشركة، ولا لحاجة إليه في بصره وعمله ونفاذه، وإنما كان رفقا به، فجائز.
وكذلك في العتبية، من رواية ابن القاسم، عن مالك ومن استدخل عبدا في يده، على ألا نقصان عليه بوضع، فلا شيء على العبد، وله أجر مثله فيما عمل له، وكره مالك إن شرك جزارا في غنم؛ ليكفيه جزرها ومؤنتها. ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن ابتاع سلعة، فقال له رجل: أشركني في هذا، وأنا أنقد عنك. لم يجز، وهو يبع وسلف، ولو قال المشتري لرجل: تعال أشركك فيها، وأنقد عنك، وأؤخرك، فإن كانت سلعة بعينها حاضرة، فجائز، وأما المضمونة، فلا يجوز؛ لأنه الدين بالدين
وروى أشهب، عن مالك، فيمن له جاز محتاج أراد إرفاقه، ولا حاجة إليه به، فقال له: اخرج معي أشتري طعاما بمائة دينار، ولك ثلث الربح. فقال: ما أعرف هذا، ولكن لو اشترى وعرف الربح، ثم قال له ذلك، فلا بأس به.
قال سحنون: في غير رواية يحيى بن عبد العزيز، فيمن معه مال فأسلف، لرجل نصفه وشاركه بالنصف، فعمل المتسلف المال وسافر به، ورب المال مقيم، فإن أراد يدفعه وطلبه، فذلك جائز إن لم يشترط عليه أن يسافر هو بالمال، وإن كان على غير ذلك، لم يجزه، ويكون العامل أجيرا، والربح والوضيعة لرب المال، وعليه قيل: فرب المال يدعي أنه أسلفه لينتفع به لا لصلة: قال: ينظر