للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عنه أشهب، في الحائط تتأخر منه أعذاق، أن عليه سقي الحائط كله، عدائمه، وما جذ منه، وليوف المساقي حظه من ثمرة العدائم وإن كانت العزائم أكثر، فعلى العامل سقي الحائط مثل إذا جذ بعضه وبقي بعضه، وإن كان ذلك متناصفا أو متشابها، فعلى المساقي سقي العدائم وحدها، وعلى رب الحائط سقي باقيه، وإن كان في الحائط أنواع من الثمر؛ من تبن، وعنب، ومرسك، فجد بعضه، وبقي بعضه لم يطب، فقال مطرف: فكل ما جنى من ثمرة فقد انقضى السقاء فيها، قلت إن كثرت. وقال ابن الماجشون: وهو كالعدائم، كانت قليلة أو كثيرة أو متناقضة، على ما ذكرنا فيها. وقال أصبغ. وقول مطرف أحب إلي. ومن كتاب محمد، والعتبية قال مالك: وإذا دخل الحائط سيل، فأقام به حتى استغنى عن الماء، فلا يحاسه رب الحائط بذلك، ولا بأس أن يشترط على العامل ما اشترط من رباطه، أو قصبه، وساقيه بئره، وكنسه، وقطع جريده وليفه، ولا يجوز / اشتراط تحطيم الحائط عليه، ويجوز اشتراطه على رب المال، بل هو عليه.

قال أشهب، عن مالك: ولا يشترط على العامل إصلاح كسر الزرنوق واستخف إصلاح القف يكون في ذلك غرم الدريهمات والدينار، فهو على رب الحائط، ولا بأس أن يشترط على الداخل الخرص. يريد الزكاة؛ لأنه جزء معلوم، ولا يشترط ذلك على رب الحائط، محمد: ذلك جائز، قال في كتاب ابن المواز: فإن أصابا ما لا زكاة فيه، وقد شرطا الزكاة على العامل، فلرب المال من حصة

[٧/ ٣٠٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>