للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: لا يجوز هذا في القراض بشرط عبد رب المال أو دوابه، وإن شرط، خلف ما مات من ذلك، ويجوز في المساقاة، فإن لم يشترط ضمانها في المساقاة، لم يجز. قال عيسى، عن ابن القاسم: لا بأس أن يستثنى العامل ما في الحائط من دواب وغلمان في المساقاة، وليس له أن يستثني على رب الحائط إلا ما فيه من ذلك، وعلى رب الحائط خلف ذلك، إذا جعل العامل استثناء ما في الحائط من رقيق ودواب، وظن أن ذلك له، وإن لم يستثنهم، فلما تعاقدوا، قال رب الحائط، إنما ساقيتك وحده بغير دواب. ولا رقيق. قال: يتحالفان، ويتفاسخان.

(ع). ما معنى هذا، وهو عنده لا يجوز إخراج دوابه ولا رقيقه، فقد صار مدعيا لما لا يجوز له.

قال عيسى، عن ابن القاسم: ويجوز أن يشترط أن على العامل عصر الزيتون. قال سحنون: وعلى العامل عصره إن كان ذلك الغالب من عمل الناس بذلك البلد. قال سحنون: ومنتهى المساقاة في الزيتون جناه. قال في كتاب محمد، أن ينهى الزيتون على شرطهما، فإن لم يكن شرط فهو بينهما.

ومن العتبية، قال سحنون: ومنتهى المساقاة في الثمر جذاده بعد أن يتمر، والتين والكرم قطافه، ويبسه هو أصل مساقاته وعلى العامل تهذيب الزرعش

قال أشهب، عن مالك، فيمن سقى حائطا سنين: أليس ذلك من جذاذ إلى جذاذ؟ قال: نعم.

ومن كتاب محمد: ألا يسقى عشرين نخلة، فعليه سقي جميع الحائط حتى يجذها. قال: وكذلك إن كانت عدائم، وهو المؤخرة بالطياب. قال عنه ابن وهب: إذا ساق حائطا فيه أصول مختلفة؛ من نخل، ورمان، وغيره، على سقاء واحد، فعليه أن يسقيه كله حتى يفرغ منه، ويرده إلى ربه.

[٧/ ٣٠٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>