للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توقيف رؤية لئلا يضيع، كما يفعل بسائر مال سيده من غير حجره انتظارا لما يكون من سيده، فإن عاود سيده الإسلام عاد وهو على أمره، وإن قتل كان ماله لبيت المال، وإقرار العبد لازم له في ماله بخلاف إقرار سيده المرتد.

ومن كتاب محمد بن عبد الحكم: قال: وإذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام فهو مأذون له في التجارة على حاله، ويطلق الإمام الوقف عن ماله، وما أقر به العبد من التجارة في وقت ردة مولاه أو بعد ذلك فذلك يلزمه إلا أن يوقفه الإمام ويمنعه من تحريك ماله، فإن أوقفه الإمام فقتل على الردة قضى في مال العبد، والذي في يديه، وكن ما بقي فيئا مع رقبة العبد، وإن ارتد المأذون حبس ولم يعرض لما في يديه، فإن قتل فما في يديه لسيده، وإن لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين، قضي من ذلك الدين وأخذ السيد ما بقي.

ومن كتاب ابن سحنون: كتب شجرة إلى سحنون فيمن مات وله عبد مأذون فلما مات مولاه أمرت بضم ما في حانوت العبد خفت عليه الضيعة، فزعم أن عليه ديونا لناس سماهم، وقامت بينة لآخرين بإقراره قبل هذا بدين ولمولاه بدين، ثم أقر بعد أشهر بديون لآخرين، فكتب إليه: إقراره بحدثان ما أقر خاص، إلا أن يقر لمن يتهم عليه بصداقة والدين غالب على ماله، فإذا وقف ماله، وضرب/على يديه، وأقام الناس في إثبات ديونهم، والدين غالب على ما في يديه، فإقراره بعد ذلك باطل.

قال محمد بن عبد الحكم: إذا حجر السيد على عبده المأذون حجرا ظاهرا عند حاكم وفي جامع الناس والأسواق، وأذاع ذلك. فلا يقبل إقراره بعد ذلك بدين، ولم يلزم ذلك فيما في يديه ولا في رقبته، وقال النعمان: إن أقر بدين بعد الحجر لم يلزمه في رقبته، ويلزمه فيما بيده من متاع، وما كان له عليه من دين قبل الحجر فهو أولى مما أقر به بعد الحجر، وكذلك لو مات مولاه ولم يحجر عليه، قال محمد: وهو يقول: إن المأذون يلحق رقبته الدين مع ماله، قال محمد: فإذا كان قد ثبت حجره ولزمه الحجر فلم أجاز إقراره بعد الحجر؟ فلا هو جعله حجرا

[١٠/ ٩١]

<<  <  ج: ص:  >  >>