للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا رجعت كالأجرة، وإن لم يكن معروفا، فسخ البيع، ثم رجع، فقال: لا يلزم الشرط إلا بحضرة البيع الأول. وبه أخذ ابن القاسم، وهو أحب إلينا.

وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، عن مالك، في العتبية، في السلم على من هو في ذمته، قال يحيى، في كتاب آخر: وإن اشترط على البايع أنها منك حتى أقبضها من الأول، لم يجز.

ومن كتاب محمد: وإن اشتريت من رجل سلعة، ثم [فارقته قبل النقد فسألك رجل] فيها الشركة ففعلت ونقدتما جيمعا، فعهدته عليك، وإن شرطا على بائعك، قال ابن القاسم: فلا يعجبني إلا ما كان بحدثان ذلك ومن أشرك رجلا في طعام في سفينة بعد أن اكتاله فيها، ثم هلك قبل أن يكتاله الشري، فذلك منها. محمد: بخلاف البيع يكيل منه أو يجمعه كيلا، هذا ضمانه من البائع حتى يكتال محمد: إلا أن يكون رضي بكيله. قال ابن القاسم: ومن مر بقوم وحضر واشترى سلعة، فلما اشتروا طلب الدخول معهم، فذلك له وإن كرهوا. قال ابن حبيب: وما أسلم فيه، فباعه وإن جاز بيعه، أو أشرط فيه، أو ولاه مما لا يجوز بيعه، فلا يجوز ذلك، إلا بحضرة الذي عيه الدين والجمع بينهما، وتكون تباعته على من ذلك في ذمته، وإن لم يحضر /، لم يجز في العروض إن كان البائع قريبا تعرف حياته، وملاؤه من عدمه، وإن حل الأجل، وقبضت السلعة، فإن أشرك فيها أو ولاها، ولم يطل، ولا تفرقا، فالتباعة على البائع الأول، فأما في البيع، فهي على المشتري الأول، ولا يجوز أن يشترط على البائع الأول إلا بمعنى الحمالة، وإن كان طعاما بعينه فإن ولاه، أو أشرك فيه بحضرة بيعه، فعهدته على الأول، شرطها أو لم يشرطها إن كان جزافا، وإن كان مكيلا، فمصيبته من البائع وتوليته كالشرط، ولابد أن يجمع بينهما، وإلا لم يجز، وإن كان هذا المشتري مما يكال أو يوزن من غير طعام، فأشركه أو ولاه، فهو كالعرض يجوز أن

[٧/ ٣٣٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>