للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقض القَسْمٍ] (١) وهو يُحْتَمَلُ. وإنما يختلف عندي نقض القسم، وغير نقضه، في موت أحد من ولد الأعيان. فأما في موت ولد الولد فلا يختلف نقضه، من غير نقضه؛ في قول من يرى أن لا تدخل الزوجة والأم فيما يرجع إلى ولد الأعيان؛ من حظ ولد الولد بموته. وفي رواية يحيى هذه؛ أنه تدخل فيه الأم والزوجة. وذكر يحيى عن ابن القاسم ومثله (٢) في كتاب ابن المواز: إنما يشترط في (٣) في كتاب ابن المواز: إنما يشترط في (٤) ابنة له من ولده، إن تزوجت فلا حق لها إلا أن تردها رادة. إنها إن تزوجت انتقض القسم، ولا يُقَسَّمُ لها في قسم الحبس بشيء، /ولكن ما صار للأعيان منه، دخلت فيه بمعنى الميراث، ثم إذا رجعت انتقض القسم، وقُسِمَ لها قي أصل الحبس، كنصيب الذكر؛ إن كان حالهم سواء، مع ولد الولد؛ على عددهم، فما ناب ولد الأعيان؛ دخلت فيه الأم والزوجة، وقُسَّمَ ما بقي على الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ويُنْتَقَضُ القسم أيضا بتزويج واحدة من بنات الولد، ويُنْتَقَضُ برجوعها؛ إذا تأيمت. وما نابها مع ولد الولد، لا يدخل يه عليهم أحد. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس مائة دينار على وارث، ثم على رجل من بعده، والثلث يحملها؛ قال: يُقَسَّمُ بين الورثة على الميراث، فينتفعون بها ما دام المحبس عليه من الورثة حيا (٥).فإذا مات خَلُصَتْ كلها للأجنبي [الذي حبسها عليه بعد الوارث، فإذا مات رجعت ميراثا هي من ورث الميت المحبس، قال: ولا ترجع حبسا، وإنما] (٦) ترجع حبسا لو كانت دارا أو عبدا. وقد قال مالك: من حبس مائة دينار على رجل، فنقصت عنده؛ قال: يضمن ما نقصت ويضمنها إن ضاعت عنده.


(٢) ما بين معقوفتين من قول المؤلف: "فإذا انقرض كل. . . إلى نقض القسم " ممحو في الأصل، والتصويب من ع.
(٣) لفظ (ومثله) ساقط في الأصل، والإصلاح من نسخة ع.
(٤) جملة (إنما يشترط) باهتة في الأصل والتصويب من ع.
(٥) في الأصل: (حشي) وهو تصحيف ظاهر.
(٦) بياض في الأصل أكثر من سطرين، والتصويب من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>