تفاصلا فصادفَ ذلك حول ربِّ المالِ، فقال ابن الاسمِ: لا زكاة على العاملِ. وقالِ أشهبُ: على العاملِ الزكاةُ وإن نابه درهمٌ واحدٌ. وقال ابن الْمَوَّاز: وهذا أحبُّ إليَّ. وقد رواه ابن القاسمِ، عن مالكٍ، وخالفه.
قال أشهبُ: وإن تفاصلا قبل حولِ ربِّ المالِ، فلا زكاة على العاملِ فيما نابه، وإن كثرَ حتى يأتيَ له حولٌ من يوم نضَّ بيدهِ.
وذكر ابن عبدوسٍ، عن أشهبَ، مثل ذلك في العملِ به اقلَّ من حولٍ، فصادفه حولُ ربِّ المالِ: إنَّ على العامل الزكاة. قال: وقاله عبدُ الملكِ. قال: وكذلك لو كان العامل عبداً أو مدياناً، أخذَ العبدُ نخلاً مُساقاةً، وقاله ابنُ نافعٍ وسحنونٌ.
وقال ابن القاسم، وابن وهبٍ وأشهبُ، عن مالكٍ: وإذا كان العامل مِدياناً فلا يُزكِّي من ربحه، إلاَّ ما فضل هن دينه، قال ابن الْمَوَّاز: وهذا استحسانٌ. قال مالكٌ: وأمَّا إنْ كان ربُّ المال عبداً وعليه دَينٌ محيطٌ فلا شيء على العاملِ، قلَّ ربحه أو كثر، وكذلك إنْ كان نصرانيًّا، وإنْ كنَّا نكره أن نقارضه، وكذلك قال عبد الملك، وسحنونٌ في "كتاب" ابن سحنونٍ.
قال ابن الْمَوَّاز: قال أشهبُ: وإن أخذ عشرة دنانير قراضاً فربح فيها خمسةً، ولربِّ المالِ مالٌ حلَّ حولُه، إنْ ضمَّه على هذا صار فيه الزكاةُ – يريدُ: قد حلَّ على أصل هذا حولٌ. قال: فليُزكِّ العاملُ حصته كمُساقٍ