أصابَ أربعة أوسقٍ، ولربِّ المالِ حائطٌ آخرُ أصابَ فيه أوسقاً، فليَضُمَّ ذلك ويُزكِّ ويقتسما ما بقيَ، وبه يأخذ سحنونٌ.
ومن "المَجْمُوعَة": ومن بيده مائة دينار فدفع منها عشرةً قراضاً، فعملَ بها العاملُ حولاً فربحَ خمسةً، فلا زكاة على العاملِ، وإن لزمت ربِّ المالِ الزكاة، وقاله ابن القاسمِ.
ومن "العُتْبِيَّة" قال أصبغُ: وإذا عَمِلَ العاملُ في المال سنةً، فأخذ ربحه فزكَّاه، وله مال لا زكاة فيه، له عنده حولٌ، فإنَّه لا يزكيه ولا يضمُّه إلى ربحِ القراضِ، وإن كان فيه مع ربحِ القراضِ عشرون ديناراً، وكذلك العامل في المساقاةِ، إن أصابه وسَقان، وأصابَ في حائطٍ له ثلاثة أوسقٍ، فل زكاة عليه في حائطه، وليُزكِّ ما أصابَ من المساقاة، إن كان في نصيبه ونصيب ربِّ الحائط ما فيه الزكاة.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، روى أشهبُ، عن مالكٍ، فِي مَنْ أخذ تسعةَ عشرَ ديناراً قِراضاً فعمل بها حولاً فربح ديناراً. فإنَّ على العاملِ الزكاةَ في ما نابه وعلى ربِّ المال، ولم يرَ ابنُ القاسمِ على العاملِ زكاة، حتى يكون في نصيبه ما فيه الزكاة، يريدُ: أو يكون في حظِّ ربِّ المالِ وحصَّةِ ربحهِ ما فيه الزكاة، وإلاَّ فلا زكاة عليهما، عند ابن القاسم. قال محمدُ بنُ الْمَوَّاز: وخالفه فيه أصحابه وهو خلاف قول مالكٍ. وقال سحنون بقولِ مالكٍ، وخالف ابن القاسم. وقال ابن القاسم في "المدونة": لا يزكِّي العامل حتى يكونَ في مالِ ربِّ المالِ مع حصته من الربحِ ما فيه الزكاة.
ومن "المَجْمُوعَة" قال أشهب: وربحه دينارٌ في التسعة عشر، كما لو ربح ديناراً في تسعةٍ وثلاثين بعد حولٍ، فإذا وُجِدَت في رأسِ المالِ مع جميع ربحهما ما فيه الزكاة فعليهما الزكاة في ذلك المال، وقاله ابن