القاسم في المُساقاة، وأباه في القراضِ. وأخذ سحنونٌ بقولِ أشهبَ.
وكذلك ذكرَ ابنُ الموازِ، عن أشهبَ من قوله وروايته، وقال: قال أشهب: وهو مالٌ وجَبَتْ فيه الزكاة، وصار ما يأخذ العامل، ولو هلك كإجارةِ أجيرٍ، ولم أجعل ذلك على ربِّ المال في ماله كالإجارة، لأنِّي أصبت هذا الربح في ضمان العامل ولو هلك، والإجارة قد ضمنها ربُّ المال بكل حالٍ، وكذلك احتجَّ سحنونٌ في هذا الأصلِ في "كتاب" ابنه.
قال ابن الْمَوَّاز: وإسقاط الزكاة عن العامل في القراض لدَينٍ عليه ليس بالقويِّ، وهو مذهب ابن القاسمِ. قال: إلاَّ أَنْ يكونَ له عَرَضٌ يُكافئه أو يفضل بعد دَينه ولو درهم فليزكِّه، وأمَّا دَينُ ربِّ المالِ، فإن كان يغترق ماله وربحه، فلا زكاة عليه، ولا على العاملِ، وإذا كان يفضل بعد الدين من المال وربحه العامل ما فيه الزكاة، فليزكِّها تلك الفضلة ويقتسما.
قال أشهبُ: وإنَّما يجب على العامل بوجو بها على ربِّ المال وتسقط بسقوطها عنه.
محمدٌ: وذلك إن كان دَينُ ربِّ المالِ يغترق رأس المال وربحها؛ لأنَّ له حكمَ الأصلِ وما يأخذ العامل كإجارة تُؤدَّى.
وقال ابن القاسم فِي مَنْ تسلَّف دينارٍ ولا عرض له، فقارض بها رجلا فربح بعد الحول أربعين ديناراً: فليزكِّيَا وإن ربح أقلَّ من أربعين ديناراً