للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك أنكر ابن المواز ما انفرد به عبد الملك/ من اليمين، وقال أشهب، في كتبه (١) لا يمين عليه في دعواه الاستبراء ولا على أنه لم يقر بأن الولد ولده، ولو لم يدع إقراره، ولكن ادعت [أنه ابنه لم يستحلف في شيء من ذلك كان الولد حيا أو ميتا أو سقطاً (٢).

قال ابن الماجشون، قال مالك، في أقصى] (٣) حمل النساء أربع. وروي عنه، أنه لم يوقت، وقال تقضي ما تحمل له النساء. وقال المغيرة خمس سنين.

وقال سحنون، ولا خلاف بين أصحابه أنه إن لم يدع استبراء، لأن الولد يلزمه إلى أقصى حمل النساء.

ومن العتبية (٤)، قال موسى عن ابن القاسم، فيمن أقر أنه كان يطأ جاريته ويعزل، فإن الولد يلزمه إن لم يدع استبراء. ولو قال كنت أطؤها ولا أنزل لم يلزمه الولد.

قال في كتاب ابن المواز، إن قال كنت أطأ بين الفخدين [أو في الدبر فأنزل]، لزمه الولد، ولم يلتعن في الحرة.

ومن كتاب ابن حبيب، قال ابن عباس: «لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا يستأذن الأمة»، وقال ابن مسعود، وابن المسيب، وربيعة، وإن كانت زوجته أمة فلا يعزل عنها إلا بإذن أهلها.

قال سحنون في العتبية (٥)، فيمن قال جاريتي حامل مني، ثم مات فقالت أنا حامل (٦)، فلتستبرأ إن كانت حاملا.


(١) في ب (في كتابه).
(٢) في النسخ كلها (أو سقط) والمراد به ما يسقط قبل تمامه وفيه ثلاث لغات ضم السين وفتحها وكسرها.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(٤) البيان والتحصيل، ٤: ١١٧.
(٥) البيان والتحصيل، ٤: ١٤٢.
(٦) في ب وفي البيان والتحصيل (ما أنا بحامل) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>