للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وإذا فاتت الهبة للثواب في الرباع فوتاً يوجب القيمة فقد اختلف في فوتها. فقال ابن القاسم: حوالة الأسواق في الهبة فوتٌ إلا في الدور، وقال أشهب: هو فوتٌ في الرباع والهبة والبيع الفاسد، وقاله ابن عبد الحكم، فإذا فاتت على ما ذكرنا فقال أشهب: فقد وجبت القيمة والشفعة، وقال ابن القاسم وعبد الملك: (لا يوجب الشفعة حتى يدفعوا الثواب أو يُقضى به ويُعرف) (١).

قال عبد الملك: إذ لعله يقول لم أرِد ثواباً وإن رأى الناسُ أني أردته (٢) فلا يكون له ثواباً ولا قول للشفيع أنك أردت إبطال شفعتي، وإن رأى أن الثواب قُبِضَ وكُتِمَ أحلف من بيده الشقص، قال محمد: وإن ترك الثواب بموضع الشفعة فلا شفعة إلا بعد دفع الثواب.

ومن العتبية (٣) قال:/ عيسى عن ابن القاسم: فيمن دفع شقصاً على ثواب فيقول الموهوب له: مالي غائب أو غلامي غائب بمالي، أو شيءٌ يعتذر به فخذ عشرة دنانير فإذا قدم مالي أتيتُك بثواب ترضاه وتأخذها فيقوم الشفيع يريد الأخذ بالشفعة فلا شفعة له حتى يُثاب تمام الثواب، وكذلك لو قال الشفيع: أنا أدفع العشرة فإذا دفع تمام الثواب دفعته فليس ذلك له لأنه [إن لم يشبه رضاه رجع في عشرته] (٤) ولم يلزمه تمام المثوبة ولا قيمة الهبة وذكر مثله ابن حبيب عن مطرف.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا أثابه في الشقص أكثر من قيمته فقال أشهب: إن كان قبل فواتها فلا يأخذها [الشفيع إلا بجميع العوض وإن أثابه بعد فواته (٥) أخذها] (٦) بالأقل من ذلك أو من قيمتها وقال ابن القاسم وعبد الملك:


(١) في ف، لا تجب الشفعة حتى يدفع الثواب أو يقضي به.
(٢) في الأصل، أريد به والسياق يقتضي ما نقلناه من ع وف.
(٣) البيان والتحصيل، ١٢: ٧٤.
(٤) في الأصل، إن لم يثبه رضاه رجع في عصرته وهو تصحيف واضح.
(٥) في ع، بعد فواتها.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>