فهو كمن أحرم من مكَّةَ من تأخير الطواف، وإن أحرم هؤلاء من الحِلِّ، فليُعجِّلُوهِ، إلا أن يكونوا مراهقين. قال مالكٌ، في المرأة ذات الجمالِ، تقدَمُ نهاراً: فلا بأس أن تؤخر الطوافَ إلى الليل.
قال مالكٌ: ومن به مرض أو ضعفٌ يقدر أن يمشي في طوافه، فلا بأس أن يركبَ. ثم رجع عن قوله: أو ضعفٌ. قال مالكٌ: وإن طِيفَ بالمريض محمولاً ثم أفاق فأحبُّ إليَّ أنْ يعيدَ، وإن طيفَ به محمولاَ من غير عذرٍ، فلا يجزئه، فإن لم يقدر حتى رجع إلى بلده، فليبعث بهَديٍ.
قال أشهبُ: إن ذكر قريباً أعاد.
ومن "الواضحة": والكلام في السعي بغير ما أنت فيه أخفُّ منه في الطوافِ، والوقوف فيهما؛ للحديث اشد منه بغير وقوفٍ، فلا يجلس في الطواف والسعي، إلا من علةٍ، وليجلس ما شاء بموقف عرفة، ومن أطال الجلوس لحديثٍ أو استراحةٍ، بين الصفا والمروة، أو في بيعٍ أو شراءٍ، ابتدأ السعيَ، وليَبْنِ فيما خفَّ من ذلك.
ومن "المجموعة"، قال أشهبُ: ومَن جلس بين ظهراني سعيه، فإن طال ذلك جدًّا، فليبتدئ فإن لم يتذكر فلا شيء عليه.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: ومَن طاف فلا ينصرف إلى بيته حتى يسعى، إلا من ضرورة ومن حقْنٍ أو يخاف على منزله.
قال مالكٌ: ومَن بدأ بالسعي قبل الطواف، فليس ذلك بشيءٍ، وليأتنف الطوافَ والسعيَ، فإن جهل حتى خرج من مكة رجع حتى يطوفَ ويسعى، وكره مالكٌ للمريض إذا طاف بالبيت أن يؤخر السعيَ، وأن يفرقَ بين الطوافِ والسعي، وكذلك من طاف وركع فمرض، فلم يقدرْ أنْ يسعى