للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولو حظر على الحائط حظيرة ولم يجعل عليه باباً يُغْلقُ؟ قال: إذا حظر وجعل له باباً يدخل منه ويخرج ولا يُغلق فيوشك أن يأتي من له الممر فيه فإذا رأى الحائط محظراً لم يمر وقد يطول هذا ويتشاحن هذا ويجعل ذلك الباب باباً ويصير صاحب الممر يكلف البينة على الممر.

قال ابن حبيب: كتبتُ إلى أصبغ أسأله عمَّنْ له شجرة أو شجرات في أرض رجل فيريد ربُّ الأرض/ التحظير على ارضه بجدار، أو بينهما دارٌ أو يغلق على شجر الرجل فيأبى ذلك الرجل ويقول: هذا يحول بيني وبينها وقال صاحبه: أنا أشهد لك بحقك وأفتح إذا جئت إليها.

قال أصبغ: إن كانت الشجرة أو الشجرات التي للرجل مجتمعةٌ بناحية من الأرض غير متفرقة ومتبددة فيها منع صاحب الأرض من دخول ذلك في الحظيرة ويحظره ما شاء ويدع شجر هذا وذلك إذا كان لصاحبها طريقٌ إليها على حال ما كان قبل ذلك في قرب ذلك أو بعده أو سهولته أو منفعته، وإن كانت الشجرة أو الشجرات متوسطة للأرض أو مبتددة فيها لا يقدر رب الأرض أن يفرد حقه فيحظره إلا بدخول الضرر عليه والشجرات قليلة غير شاغلة للأرض كلها والأرض واسعة فليس لرب الشجر أن يمنعه من الانتفاع بأرضه.

وإن قال: يضرني تحظيره على شجري قيل له ويضره هو تركه، فإذا اجتمع الضرران على مشتركين في شيء كان أولاهما باحتماله أيسرهما نصيباً منه ويصير هو مضاراً بصاحبه إن منعه لها كان عظيم الضرر عليه وقيل لرب الأرض حظر على أرضك وافتح لصاحب الشجر باباً يدخل منه إلى شجره على أقرب الطريق وأسهلها إليه ويكون غلقه بيده إن طلب ذلك ولم يرد أن يكون مدخله من مدخل صاحب الأرض وقيل لرب الأرض احتفظ من مدخل هذا عليك إن شئت التحظير.

قال: وإن كانت الشجر كثيرة قد عمت الأرض يتبددها فليس لصاحب الأرض أن يحظر عليها لأن أكثر الضرر في/ هذا لصاحب الشجر إذ أغلق عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>