وقضى به عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز. وقاله ابن المسيب، وسليمان، وعروة، وكثير من التابعين.
قال مالك: ولا تحمل العاقلة دية العمد؛ لقول الله تعالى:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}(١)، وأما من الجراح، فأما كل جرح لا يقدر على القود منه لخوفه، وهو قائم من الجاني، فالعاقلة تحمل ديته إن بلغ ثلث الدية.
قال ابن المواز: وقد قال مالك، في الجائفة، والمأمومة، والمنقلة؛ عمداً، قولين؛ فقال: يبدأ بمال الجاني، فإن عجز فعلى العاقلة. ثم رجع، فقال: بل كله على العاقلة. وكذلك كل ما لا يستفاد منه لخوفه فبلغ الثلث. وعلى هذا أصحابه أجمعون.
قال: وما أصاب من لم يبلغ من صبي أو صبية من المسلمين؛ فالعاقلة تحمله، وتحمل ما أصاب المجنون في حال جنونه، وجناية المعتوه. فذلك كله في العمد والخطأ سواء؛ في النفس وفيما بلغ ثلث الدية من الجراح، وما جنى المجنون في إفاقته، فهو مأخوذ به، لا يختلف في ذلك، وما كان في حال جنونه فهو كجناية المعتوه الذي لا يفيق. وأما السكران، والسفيه؛ فعليهم؛ القود؛ في القتل، والجراح.
وإن جن القاتل استؤني به، فإن أفاق قتل، وإن أيس منه؛ فالدية في ماله. وأما جناية النائم، فكا لخطأ فيما تحمله العاقلة.
قال أشهب: وما قيل عن عثمان، فيمن جلس إلى أعمى، فأصابه بشيء: أنه هدر غير معمول به. ولعل عثمان لم يقله. ولم يصح، بل عليه القود في العمد، وتحمل عاقلته الخطأ؛ من مبلغ ثلث الدية، فأكثر.