للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: ولا تحمل العاقلة ما جنى العبيد، ولا من فيه بقية من رق من أم ولد، أو مدبر، أو غيره. ولا تحمل ما جنى حر على عبد، ولا عبد على حر. ومن فيه بقية رق، كالعبد في ذلك. وإنما تحمل ما جنى الحر على الحر. وذهب بعض الناس أنها تحمل ما جنى الحر على العبد، إن بلغ نفسه ثلث قيمته، أو كثرت في ثلاث سنين، ولكن لا يبلغ به دية الحر. وأما ما كان/ دون قيمته؛ من حر، فلا تحمله العاقلة. وهذا خطأ من القول لا سلف له.

ومن المجموعة، والعتبية (١)، روى أشهب، عن مالك، في العاقلة تحمل ثلث الدية، فأكثر، فقال: إنما ينظر إلى ثلث دية المجني عليه، فتحمله العاقلة، ومن أصيب بجرح يبلغ ثلث ديته، وهو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو امرأة من أحد منهم، أو كانت مسلمة. فعاقلة الجاني تحمل ذلك في سنة.

ولو جنى مجوسي، أو مجوسية على مسلم؛ ما يبلغ ثلث دية الجاني، حمل ذلك عنهم أهل معاقلهم؛ وهم الذين يؤدون معهم الجراح؛ فحمل ذلك رجالهم دون النساء والصبيان، والمماليك.

ولو ضرب مجوسي أو مجوسية بطن مسلم، فألقت جنينا ميتا؛ حملته عاقلة الضارب.

وفي سماع أشهب، من العتبية (٢)، قال ابن كنانة لمالك: الذي عرفنا من قولك؛ أن العاقلة تحمل دية المجروح؛ كان الجاني أو المجني عليه، رجلا أو امرأة. وقد حمل عنك في امرأة أصابت رجلا بجرح قدر ثلث ديتها؛ أن عاقتها تحمله. قال: كذب من قال هذا على، وحمل قولي، على غير وجهه. وقال ابن الماجشون: إنما يراعى ثلث دية المجروح.


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٢١.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>